تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووصيته مكتوبة عند رأسه ) اه . أي : ليس من حقه أن يبيت ليلتين دون أن يكتب وصيته وقد تجب كدين لا يتوصل له إلا بها وتحرم بمحرم كنياحه وتكره بمكروه كوصية بإطعام كافر من أضحيته المذبوحة في حياته ، أو يوصي بجز صوفها قبل الذبح ثم تذبح وتباح بمباح كبيع كذا وتنفيذ الواجب والمندوب واجب وغيرهما حكمه حكم أصله . | في ثلث المال فأدنى في المرض | أو صحة وصية لا تعترض ( في ثلث المال فأدنى ) كالربع والخمس ، وقد استحب بعض العلماء أن لا تبلغ الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والثلث كثير ) . ( في المرض ) الذي مات منه ( أو صحة وصية ) مبتدأ ( لا تعترض ) خبره وفي ثلث الخ . يتعلق به ، والتقدير : والوصية لا تعترض في ثلث المال فأدنى سواء كانت في المرض أو في الصحة بل هي صحيحة . | حتى من السفيه والصغير | إن عقل القربة في الأمور ( حتى من السفيه والصغير ) بشرط وهو ( إن عقل القربة في الأمور ) فإن لم يعقل القربة فلا تصح وصيته ، وأما إصابته وجه الوصية بأن لا يكون فيها تناقض ولا تخليط فإنه شرط في صحة كل وصية كانت من صغير أو غيره كما يشترط أن يكون الموصى له غير وارث وإلا بطلب كما يأتي في قوله : وامتنعت لوارث الخ . وظاهره أن الوصية بالثلث فدون نافذة ، ولو قصد الموصي بها الضرر بالورثة وهو كذلك على الصحيح ، وبه الحكم كما في ابن ناجي على المدونة . | والعبد لا تصح منه مطلقا | وهي من الكفار ليست تتقى ( والعبد لا تصح ) الوصية ( منه مطلقا ) كان خالص الرق أو ذا شائبة ، وكذا لا تصح من المجنون إلا أن يوصي حال إفاقته التي يعقل فيها ما يوصي به فإن شهدوا بأنه أوصى حالة إفاقته وشهد آخرون أنه كان ذاهب العقل فشهادة الإفاقة أولى . | ( وهي من الكافر ليست تتقى ) بل تمضي وإن لمسلم إلا بكخمر ( خ ) صح إيصاء حر مميز وإن سفيها وصغيرا وكافرا إلا بكخمر لمسلم . ولها أركان : أولها : الموصي وقد تقدم ، وثانيها : الموصى له وإليه أشار بقوله : | وهي لمن تملك منه يصح | حتى لحمل واضح أو لم يضح ( وهي ) تصح ( لمن تملك منه يصح ) حقيقة كآدمي أو حكما كقنطرة ومسجد بل تصح أيضا

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥١٢