تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذ بسبب محجوره وأنه امتنع حتى أكره بالتهديد فإنه يكون ما التزمه من المال متعلقا بمال المحجور ، وأما القريب إذا أخذ بجناية قريبه فقد بينا حكمه في أسئلة محيي الدين . | الثالث : على القاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره بقدر شغله بالنظر في مال اليتيم من تصرف في غلات أصوله وشراء نفقته إذا طلب الوصي أو المقدم ذلك فإن تورعا عن ذلك فهو خير لهما وللوصي والكافل والحاضن والمقدم أن يؤاجروا محجورهم صبيا كان أو سفيها ويجوز دفع الأجرة له ما لم يكن لها بال ويكون الدفع بمعاينة الشهود قاله في المتيطية . وانظر ابن سلمون وأوائل الإجارة من شرح الشامل . | الرابع : قال في المدونة : ويصدق الوصي في الإنفاق على اليتيم إن كان في حجره ما لم يأت بسرف وإن ولي النفقة عليهم غيرهم ممن يحضنهم من أم أو غيرها لم يصدق في دفع النفقة إلى من يليهم إلا ببينة اه . فقولها في الإنفاق أي في أصله وقدره والحاضن والمقدم والكافل مثل الوصي في ذلك ، وظاهر قولها لم يصدق في دفع النفقة الخ . أنه لا يصدق ولو علم فقر الحاضن من أم ونحوها ، وللخمي في ذلك تفصيل ( خ ) والقول له في قدر النفقة الخ . | الخامس : قال مالك في رجل أوصى لزوجته فتزوجت فخيف على المال فإنها تكشف عما قبلها اه . وفي الطرر : إذا علم أنها صالحة الحال وافرة المال ظاهرة السداد حسنة النظر أقرت بعد أن يحصى المال عندها بالإشهاد عليه فإن جهل حالها شورك في النظر معها غيرها ويكون المال عنده ولا يترك عندها ولا تعزل عن الإيصاء إلا أن يثبت ما يوجبه ، ولابن رشد إن جهل حالها جعل القاضي عليها مشرفا اه . وهو الذي اقتصر عليه الزرقاني عند قوله : وطرو الفسق يعزله ، وفي ابن سلمون إذا قام قريب المحجور يريد كشف وصيه عما بيده لم يكن له ذلك إلا أن يكون الوصي لا مال له أو يكون عليه ديون فإن القاضي ينظر في ذلك حينئذ . أنظر بقيته فيه وانظر المعيار في الوصايا . | وعندما يأنس رشد من حجر | يطلقه وماله له يذر | ( وعندما يأنس ) يبصر الولي أبا كان أو غيره والظرف مضمن معنى الشرط معمول لجوابه وما مصدرية ( رشد ) مفعول به ( من ) مضاف إليه واقع على المحجور ( حجر ) صلة من والتقدير وعند إيناس الولي رشد محجوره ( يطلقه ) أي يجب عليه أن يطلقه من ثقاف الحجر ( وماله ) مفعول بقوله . ( له يذر ) أي يترك له ماله ويدفعه إليه لقوله تعالى : فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥١٠