تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وكل ما الفضة فيه والذهب | فبالعروض البيع في ذاك وجب | ( وكل ما ) أي محلى ( الفضة فيه والذهب فبالعروض البيع فيه قد وجب ) نقدا أو إلى أجل ، ولا يجوز بذهب ولا فضة ولو نقدا لما يلزم عليه من الربا المعنوي ، لأنه حينئذ بيع ذهب وفضة وعرض بذهب أو بيع فضة وعرض وذهب بفضة ، اللهم إلا أن يكون مجموعهما تبعا لقيمة المحلى ، فيجوز حينئذ بيعه بأحدهما لا بهما معا ، ومحل جوازه بأحدهما مع التبعية إذا توفرت الشروط الثلاثة التي هي الإباحة والتسمير والتعجيل ( خ ) : وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا أن تبعا الجوهر .

| 1 ( فصل في بيع الثمار وما يلحق بها ) 1

| من المقاثي والخضر وذي النور كالورد ونحوه . | بيع الثمار والمقاثي والخضر | بدو الصلاح فيه شرط معتبر | ( بيع الثمار ) من عنب أو تمر أو تفاح أو مشمش ( والمقاثي ) كالبطيخ والفقوس ( والخضر ) كاللفت والجزر والبصل والفجل ( بدو ) أي ظهور ( الصلاح ) ( خ ) : وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج ، وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها ( فيه ) أي في جواز بيع جميع ما ذكر ( شرط معتبر ) لا بد منه ( خ ) : وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر ولا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه كما قال : | وحيث لم يبد صلاحها امتنع | ما لم يكن بالشرط للقطع وقع | ( وحيث لم يبد صلاحها امتنع ) بيعها ، وأما بدوه في بعض جنس ولو في نخلة واحدة أو دالية أو اسوداد عنقود أو حبات منه ، فذلك كاف في ذلك الجنس كله وفي مجاوره إن لم تكن باكورة . ( خ ) : وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه إن لم تبكر الخ . ويدخل في الثمار الحبوب كالقمح ونحوه . وبدو الصلاح فيها اليبس فإن بيع قبله فلا يجوز إلا أن يكون البيع فيه وقع بعد الإفراك على أن يتركه حتى ييبس أو يكون ذلك لعرف فيه فيمضي بقبضه كما قال ( خ ) : ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه ، وأما إن لم يشترط تركه ولا كان العرف ذلك فالبيع فيه جائز

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٩