حرقه وكان مستمرا بحيث لا ينزع إلا بفساد ( مما اتخذا ) يتعلق بمحذوف حال من ما ( بغير جنسه ) يتعلق ببيع وكذا ( بنقد ) وقوله ( نفذا ) خبر المبتدأ وهو بالبناء للمفعول مع تشديد الفاء ، ويجوز بناؤه للفاعل مع تخفيف الفاء والتقدير : وبيع شيء محلى حال كونه مما يجوز اتخاذه كالمصحف مطلقا والسيف للرجال والثوب للمرأة بغير جنسه بمعجل نافذ جائز كانت الحلية تابعة أو متبوعة ولا يشترط أن يكون الجميع دينارا أو يجتمعا فيه للضرورة فرخص فيه لذلك ، واحترزت بقولي : وكان يخرج منه الخ . مما إذا كان لا يخرج منه شيء عند الحرق فإنه لا يعتبر حينئذ من الذهب والفضة ويباع بمؤجل ومعجل بصنفه وبغيره وبقولي : مسمرا الخ . مما لو كان غير مسمر كقلادة مثلا أو لا فساد في نزعه فإنه لا يباع بجنسه ولا بغيره إلا على حكم اجتماع البيع والصرف . نعم بالعرض يجوز وبقوله : مما اتخذا الخ . مما إذا لم يجز اتخاذه كدواة محلاة أو سرج ونحوهما ، فإنه لا يجوز بصنفه ولا بغيره بل بعرض إلا أن يقل عن صرف دينار كاجتماع البيع والصرف أيضا ، وبقوله : بغير جنسه يعني كالمحلى بالذهب يباع بالفضة وبالعكس احترازا مما لو بيع بجنس غير الحلية التي فيه كبيع المحلى بذهب أو المحلى بفضة ، فإنه لا يجوز لما فيه من بيع ذهب وعرض بذهب أو فضة وعرض بفضة وهو الربا المعنوي المشار له بقوله . ( خ ) : كدينار ودرهم أو غيره بمثلهما هذا كله مع تحقق التماثل فكيف به مع الشك فيه كما هنا لأن الحلية لا يتأتى معرفة قدرها إلا بالتحري كما يأتي ، اللهم إلا إذا كانت الحلية الثلث فدون لأنها حينئذ تبع ، وهل يعتبر الثلث بالقيمة أو بالوزن ؟ خلاف فإن كان وزن الحلية عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين ، وقيمة النصل أربعون فالمجتمع سبعون ، فإذا نسبت قيمة الحلية وهي ثلاثون للسبعين كانت أكثر من الثلث فلا يجوز على الأول وجاز على الثاني لأنه يعتبر الوزن ووزنها عشرون وهي ثلث ، ثم إن الوزن على القول به يعتبر بالتحري فإن لم يكن تحريه لعدم وجود من هو أهل صنعته فتعتبر القيمة حينئذ اتفاقا ، واحترز بقوله : بنقد أي بمعجل مما لو بيع بمؤجل ، فإنه لا يجوز بصنفه ولا بغيره لما فيه من ربا النساء . نعم يجوز بعرض وإلى المسألة بشروطها أشار ( خ ) بقوله : وجاز محلى وإن كان ثوبا يخرج منه عين إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل بغير صنفه مطلقا وبصنفه إن كانت الثلث فأقل وهل بالقيمة أو بالوزن ؟ خلاف .
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي