تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القريب . قال في المدونة في الذي يصرف دينارا من الصيرفي فيدخله تابوته ثم يخرج الدراهم : لا يعجبني ، ولكن يتركه حتى يرى الدراهم فيأخذ ويعطي . ( فقط ) أي انته عن الزيادة على اشتراط التناجز في الصرف فلا تشترط فيه المماثلة ، إذ يجوز فيه التفاضل كدرهم بدينارين ( ومعه المثل ) مبتدأ والظرف قبله مع المجرور في قوله ( بثان ) يتعلقان بقوله ( يشترط ) والجملة خبر والباء ظرفية بمعنى ( في ) أي : والمثل يشترط مع التناجز في الثاني وهو بيع الجنس بالجنس فلا يجوز فيه التأخير ولا التفاضل معدودين كانا أو مصوغين أو مختلفين إلا ما تقدم من رخصة المبادلة في ستة فدون بشروطها المتقدمة فوق هذا البيت . | وبيع ما حلي مما اتخذا | بغير جنسه بنقد نفذا | ( وبيع ) مبتدأ ( ما ) شيء ( حلي ) بذهب أو فضة وكان يخرج منه شيء منهما عند سبكه أي

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٧