| ( والبيع ) مبتدأ ( للصنف بصنفه ) يتعلقان بقوله ( ورد ) خبر أي ورد جوازه حال كونه ( مثلا بمثل ) وحال كونه ( مقتضى يدا بيد ) لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح : ( البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ، ومفهوم مثلا بمثل أنه يمنع التفاضل فيه ، وهو معنى قوله بعد : والجنس بالجنس تفاضلا منع الخ . لكن محل المنع إن كان مقتاتا مدخرا وإلا فهو قوله : وغير مقتات ولا مدخر الخ . ومفهوم قوله هنا بصنفه أنه مع اختلاف صنفه يجوز وهو معنى قوله : وفي اختلاف الجنس بالإطلاق الخ . ومعنى الإطلاق فيه سواء كان مثلا بمثل أم لا . كان مقتاتا مدخرا أم لا . ربويا أم لا . وبهذا التقرير ينتفي التداخل والتكرار في كلام الناظم فقوله ههنا : مقتضى يدا بيد هو موضوع هذا البيت والأبيات الثلاثة بعده . أعني قوله : والجنس بالجنس إلى قوله : باتفاق ، وحينئذ فكأنه يقول : فإن لم يكن دون تناجز بل كان مقتضى يدا بيد فإن كان صنفا بصنفه مثلا بمثل جاز ، وإن كان ليس مثلا بمثل امتنع بشرط الاقتيات والادخار ، وإن كان صنفا بغير صنفه جاز مطلقا مثلا بمثل أم لا . مدخرا مقتاتا أم لا غير أن حقه أن يسقط قوله مع الإنجاز لأنه موضوع الأبيات الأربعة كما ترى كما أن حقه يؤخر عنها قوله : | والبيع للطعام قبل القبض | ممتنع ما لم يكن عن قرض | ( والبيع للطعام ) ربوي كقمح وشعير وزيت ولبن أو غيره كتفاح ورمان ( قبل القبض ) له بكيل أو وزن أو عد حيث اشترى على ذلك أو أخذ في صداق أو خلع أو في صلح عن دم عمدا ، وفي كراء دابة أو في رزق قاض أو جند أو إمام مسجد أو مؤذن أو مدرس ونحو ذلك . فكل ذلك ( ممتنع ) لا يجوز بيعه قبل قبضه بكيل ونحوه لا ممن هو عليه ولا من غيره ، وسواء كان معينا أو مضمونا في الذمة كطعام السلم لا إن وجب للمرأة في نفقتها أو نفقة أولادها فيجوز لها أن تبيعه قبل أن تقبضه من زوجها بكيل ونحوه ، ولا إن اشترى جزافا لأنه مقبوض بنفس العقد وليس فيه حق توفية ، ولا إن أخذ عن طعام مستهلك عمدا أو خطأ فيجوز أيضا ( ما لم يكن )
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي