أو جارية ، والصلة وهي معروفة بين الأقارب ، والحباء بالكسر والمد العطاء الذي يعطيه الزوج لولي الزوجة عند العقد أو قبله ، فهذه كلها من أنواع العطية وكلها تفتقر لحيازة ما عدا النحلة كما مر في قوله : ونحلة ليس لها افتقار إلى حيازة الخ . . . ثم قال ابن عرفة : والهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض ، والصدقة كذلك لوجه الله تعالى بدل لوجه المعطى فخرج بقوله : ذي منفعة العارية ونحوها ولوجه المعطى خرج به الصدقة لأنها لوجه الله تعالى ، وبقوله : لا لثواب هبة الثواب . وأحكام الهبة والصدقة سواء إلا في وجهين . أحدهما أن الهبة تعتصر دون الصدقة كما يأتي ، والثاني أن الهبة يجوز للواهب شراؤها وقبولها بهبة بخلاف الصدقة فإنه يكره فيها ذلك . | صدقة تجوز إلا مع مرض | موت وبالدين المحيط تعترض | ( صدقة ) وتقدم تعريفها ( تجوز ) أي تصح وتلزم بالقول ، أو يقال المراد بالجواز الإذن الشامل للندب إذ هي مندوب إليها كما مر ، وظاهره وإن كان المتصدق به مجهولا عند المتصدق وهو كذلك ولو خالف ظنه بكثير ( خ ) : وصحت في كل مملوك ينقل وإن كلبا ومجهولا ، ولابن القاسم في العتبية أن الجهل إن خالف الظن فله نقضها ، وبه أفتى ابن هلال حسبما في العلمي وهو ضعيف . انظر الشامل وشرحه ( إلا ) إن تصدق ( مع ) تلبسه ب ( مرض موت ) فإنها تكون وصية منها ما حمله الثلث إن كانت لغير وارث وإلا توقفت على إجازة الورثة فإن أجازوها فهي ابتداء عطية تفتقر للحوز ، ومفهومه أنه إذا لم يمت من ذلك المرض بل صح صحة بينة ثم مات فإن الصدقة تصح وتنفذ إن حيزت كانت على وارث أو غيره ، ومراده بمرض الموت المرض المخوف الذي حكم أهل الطب بكثرة الموت به ، وقد تقدم بيانه في الخلع . وأما غير المخوف كالأمراض المزمنة المتطاولة كالفالج وحمى الربع والجرب والسعال المزمن ، فحكمه في ذلك كله كالصحيح ، فإذا حيزت عنه في ذلك الوقت فإنها تصح لوارث وغيره بل المخوف فيه تفصيل فقد قال الرجراجي في مناهجه : والمرض المخوف المتطاول كالسل إذا طلقها فيه وأعقبه الموت قبل المطاولة فإنها ترثه على مذهب المدونة ، ففهم منه أنه إذا لم يعقبه الموت إلا بعد المطاولة فإنها لا ترثه ، والهبة كذلك فالخوف إن أعقبه الموت بالقرب بطلب وإلا صحت نقله الملوي . وأما غير المخوف فمهما شهدوا بأن مرضه وقت الهبة كان غير مخوف وأنه مات بمرض حدث بعدها فهي صحيحة للوارث وغيره إن حازها هذا الحادث وما تقدم عن الرجراجي نحوه قول ابن لب في
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي