تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمامة اه . وهو الصواب انظر الدر النثير . | ولا تبت قسمة في حبس | وطالب قسمة نفع لم يسي | ( ولا تبت ) بفتح الباء الموحدة وتشديد التاء الأخيرة مبنيا للمفعول ( قسمة في حبس ) أي إذا طلب المحبس عليهم المعينون قسمة الحبس قسمة بت فإنهم لا يجابون إلى ذلك ( و ) أما ( طالب قسمة نفع ) واستغلال فإنه يجاب لأنه ( لم يسي ) ء في طلبه لذلك ويجبر غيره عليه على المعمول به لما في بقائه على الإشاعة من التعطيل والضياع قاله في المتيطية . وهذا إذا كان الحبس دورا أو أرضا لا شجر فيها ، وأما الأشجار فلا تقسم قسمة الاستغلال كما في المقرب لما فيه من قسم ما لم يبد صلاحه ، وإنما يقسمون الغلة في أوانها ولو في رؤوس أشجارها بعد بدو صلاحها بشروطها المتقدمة في القسمة عند قوله : وقسم غير التمر خرصا والعنب الخ . . .

| 1 ( فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما ) 1

| وحكمهما لذاتهما الندب . وعرف ابن عرفة العطية التي الهبة والصدقة من أنواعها بقوله : تمليك متمول بغير عوض إنشاء ، فخرج بقوله متمول منفعة كان أو رقبة تمليك الإنكاح كأن يقول : ملكتك تزوج ابنتي من زيد أو ممن أحببت ، أو تقول المرأة ذلك لوليها ، ويخرج به أيضا تمليك الطلاق للزوجة أو لغيرها إذ الكل ليس بمتمول ، وخرج بغير عوض البيع ونحوه من المعاوضات ، وخرج بقوله إنشاء الحكم باستحقاق وارث إرثه لأنه لا إنشاء فيه ، وإنما هو تقرير لما ثبت وقيل : إن هذا خارج بتمليك لأن الإرث لا تمليك فيه من الموروث فلا حاجة لقوله إنشاء ويدخل فيها الهبة والصدقة والحبس والنحلة والعرية وهي هبة الثمرة ، والمنحة وهي هبة لبن الشاة ، والهدية وهي معروفة ، والإسكان وهو هبة منافع الدار مدة من الزمان كنسة ، والعمرى وهي تمليك المنفعة مدة عمره ، والعارية وهي تمليك منافع الدابة ونحوها بغير عوض ، فإن كان بعوض فهو إجارة ، والإرفاق وهو إعطاء منافع العقار كما يأتي ، والعدة وهي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل والوفاء بها مطلوب غير لازم ، والإخدام إعطاء منفعة خادم غلاما كان

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣٩٣