تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بالغ محجور ) عليه لأن القصد خروج ذلك من يد المحبس وذهب إسحاق بن إبراهيم التجيبي إلى عدم نفوذه ونحوه للباجي في وثائقه ، ومحل الخلاف إن كان له ولي وإلا جازت حيازته اتفاقا كما تقدم عن ابن راشد وظاهر قوله : ونافذ الخ أنه يكره ابتداء وهو كذلك على ما لابن زرب . | ( تنبيه : ) قال في المتيطية : وإذا سكن الأب دارا تصدق بها على صغار بنيه دونهم حتى مات بطلت الصدقة ، وإن سكنها وهم معه فظاهر قول مالك إنها تبطل أيضا . وقال ابن حبيب : تتم لهم الحيازة لأنه إنما سكن معهم لحضانته لهم اه . وعليه فإذا كان المحجور ممن يعقل أمره وأشهد أنه يتولى الحيازة لنفسه فلا يضره سكنى المتصدق معه على ما لابن حبيب وهو ظاهر إطلاق الناظم غيره . | وبانسحاب نظر المحبس | للموت لا يثبت حكم الحبس | ( وبانسحاب نظر المحبس ) واستمراره على الحبس ونحوه ( للموت ) أي إلى حصول المانع له من الموت والفلس ومرض الموت ( لا يثبت حكم الحبس ) ويبطل جملة لعدم حيازته سواء كان على معين كزيد أو على غيره كالفقراء والمساكين ولا يكون في ثلث ولا غيره إلا أن يقول : هو حبس أو هبة صرفه من ماله حيي أو مات فإنه يكون في الثلث إن لم يحزه كما تقدم عن الوثائق المجموعة ، وانظر ما يماثله في شرح الشامل عند قوله : والوقف من رأس ماله إن وقع في الصحة وإلا فمن الثلث الخ . وما ذكره الناظم مستغنى عنه بقوله : والحوز شرط صحة التحبيس الخ : لأن الشرط يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم الشرط الذي هو الحوز عدم صحة الحبس ونحوه . | تنبيه : إذا قال الرجل لولده : أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك القرية الفلانية أو قال لزوجته النصرانية : أسلمي ولك داري وأشهد بذلك كله ، فأسلمت الزوجة وأصلح نفسه الولد وتعلم القرآن فإن ذلك يكون لهما ولا يحتاج إلى حيازة على ما رجحه ابن رشد ، لأن ذلك ثمن الإسلام والتعلم ، وبه جزم صاحب المعين ، وحكى مقابله بقيل بصيغة التمريض راجعه في أواثله ، وانظر ( ح ) في باب الهبة وفي الباب الثالث من التزاماته . | ومن لسكنى دار تحبيس سبق | تضيق عمن دونه بها أحق | ( ومن ) مبتدأ ( لسكنى دار تحبيس ) يتعلق بقوله ( سبق ) والجملة صلة ما وجملة ( تضيق عمن

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣٨٦