رب الزرع ، وكذا عليه زكاة ما يلقطه اللقاط إن شرط الحصاد لقطه معه لا إن لم يشترط لقطه وكان اللقاط يلقطه لنفسه . | فروع . الأول : سئل ابن أبي زيد عمن يدفع الأرض بربعها ويخرج ربع الزريعة أيضا ويأخذ ربع الزرع ؟ فقال : يجوز ذلك إذا تقاربت قيمة الأرض مع قيمة العمل اه . قلت : إنما يشترط التقارب المذكور على المشهور الذي يشترط عدم التفاوت لا على ما به العمل من عدم اشتراطه كما مر . | الثاني : إعطاء الثور لمن يحرث عليه بالخمس من الزرع أجازه الفقيه راشد قياسا على الخمس ، ومنعه أبو عمران وعمل الناس اليوم على الأول ، وأما إعطاء الأرض بجزء مما تنبته فتقدم الكلام عليه في كراء الأرض . | الثالث : إن عجز أحد المتزارعين في أثناء الحرب وسلم لصاحبه فيما كانا حرثاه معا فذلك لازم له قاله البرزلي ، ونقله صاحب كتاب المغارسة . | الرابع : تقدم من اشترى زريعة فوجدها لم تنبت أنظرها في عيب الأصول ، وقد ذكر المسألة هنا في المتيطية وغيرها . | والزرع للزارع في أشياء | ورب الأرض يأخذ الكراء | ( والزرع للزارع ) وحده ( في أشياء ورب الأرض يأخذ الكراء ) ولا حظ له في الزرع ، وذكر الناظم من ذلك أربعة مسائل فقال : | كمثل ما في الغصب والطلاق | وموت زوجين والاستحقاق | ( كمثل ما في الغصب ) يزرع الأرض ويقر بالعداء أو يفوت الإبان فعليه كراء المثل كما أشار له ( خ ) بقوله : وإن زرع أي الغاصب فاستحقت أي قام مالكها فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء ، وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له وإلا فله كراء المثل الخ . وقد تقدم تحصيل ذلك في فصل الكراء والجائحة فيه فراجع تفصيله هناك . ( والطلاق ) يعني أن من أمتعته زوجته بأرضها فزرعها ثم طلقها فالزرع له ، وفي الكراء الخلاف المتقدم في فصل أحكام من الكراء ( وموت ) أحد ( زوجين ) بعد أن أمتع صاحبه بأرضه وزرعها فالزرع له وفي الكراء الخلاف المتقدم في الفصل المذكور ( والاستحقاق ) يعني أن من زرع أرضا بشبهة شراء أو إرث أو اكتراء ولم يعلم بغصب بائعها أو مكتريها أو موروثة فاستحقت من يده قبل فوات الإبان فله الزرع وعليه كراء
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي