تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الجزء شائع في الشجر والأرض أو في الشجر ومواضع أصولها من الأرض دون بقية الأرض فهي لربها كما يأتي في قوله : وشرط بقيا غير موضع الشجر الخ . ولو قدمه هنا لكان أحسن فإن سكتا ولم يشترطا شيئا فيحمل الأمر على شيوعه في الأرض والشجر ، وأما إن دخلا على شيوعه في الشجر خاصة ولا حق لأصولها في الأرض أو على أن الأرض بينهما دون الشجر فهي فاسدة . ومن شروطها أيضا : أن تكون الأرض بيضاء احترازا مما إذا كانت مشعرة كلها أو جلها فإن المغارسة حينئذ لا تجوز كما يأتي في قوله : وشرط ما يثقل كالجدار الخ . | وليس للعامل مما عملا | شيء إلى ما جعلاه أجلا | ( وليس للعامل مما عملا شيء إلى ) وصول ( ما جعلاه أجلا ) من إطعام أو شباب أو أجل . قال في النهاية : ولا شيء للعامل في أرض ولا شجر حتى يبلغ الغرس ما شرطاه مما ذكرنا جوازه ، وقال قبل ذلك : فإن بطل الغرس يعني بحرق أو آفة قبل بلوغه الحد المشترط لم يكن له شيء اه . لأنها جعل فهي كحافر البئر ينهدم قبل فراغه فلا شيء له . قال المتيطي والفشتالي وغيرهما : ولكن إذا بطل الغرس بحرق ونحوه فمن حق العامل أن يعيده مرة أخرى اه . زاد البرزلي : يعيده أبدا إلى أن يتم أو ييأس منه اه . ومفهوم النظم أنه إذا وصل الغرس الأجل

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣٢٦