تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يطعم ) من عامه ( من أجل الصغر ) كالودي وهو صغار النخل إلا تبعا لما يطعم من عامه . | وفي مغيب في الأرض كالجزر | وقصب السكر خلف معتبر | ( وفي ) جواز مساقاة ( مغيب في الأرض ) خبر مقدم ( كالجزر ) واللفت والفجل ( و ) في ( قصب السكر ) ونحوه وعدم جواز المساقاة في ذلك ( خلف ) مبتدأ ( معتبر ) صفة له ، والمشهور الجواز بشروط الزرع كما تقدم . | وإن بياض قل ما بين الشجر | وربه يلغيه فهو مغتفر | ( وإن ) قل ( بياض ) فاعل محذوف يفسره ( قل ) كما قررنا وهو المحل الخالي من الغرس سمي بياضا لإشراق أرضه بضوء الشمس نهارا وبنور الكواكب ليلا ، فإذا اشترت الأرض بزرع أو شجر سميت سوادا لحجبها عن بهجة الإشراق ( ما ) زائدة ( بين الشجر ) حال ( وربه يلغيه ) جملة حالية ( فهو مغتفر ) جواب الشرط ، والمعنى أن البياض سواء كان بين الشجر أو منفردا عنها بناحية إذا قل بأن يكون كراؤه منفردا مائة والثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفق عليها تساوي مائتين يغتفر إلغاؤه للعامل فيختص بما يزرع فيه ، وسواء ألغي له باشتراطه إياه عند العقد أو سكتا عنه عنده ( خ ) : وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه الخ . وما في حاشية ابن رحال : من أنه عند السكوت يبقى لربه على الراجح خلاف المعتمد كما في حاشية الرهوني . ابن يونس : ولو ادعى رب الحائط قبل العمل أنه اشترطه لنفسه تحالفا وتفاسخا ، وإذا ألغي للعامل فزرعه لنفسه ثم أجيحت الثمرة كان عليه كراء البياض لأنه لم يعطه إياه إلا على عمل السواد ، فلما ذهب السواد كان له أن يرجع بالكراء ، وكذا لو عجز عن إتمام العمل كان عليه البياض بكراء مثله ، ومفهوم قوله : قل إنه إذا لم يكن تبعا بل كان كراؤه أكثر من مائة في المثال المذكور لم يجز إلغاؤه بل يبقى لربه فإن اشترطه العامل فسدت . | وجاز أن يعمل ذاك العامل | لكن بجزء جزئها يماثل

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣١٦