كالورد والريحان والياسمين والقطن تجوز مساقاته على ما تقدم من الخلاف في الزرع هل يشترط العجز أم لا ( خ ) : وهل كذلك الورد ونحوه والقطن لا تجوز مساقاة ذلك إلا بالشروط المتقدمة في الزرع أو هي كالأشجار فلا يشترط فيها ذلك ، وعليه الأكثر ، بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق فلا أقل أن يكون ذلك مشهور ، تأويلان ومحلهما في القطن الذي تجنى ثمرته ويبقى أصله يثمر مرة أخرى ، وأما ما لا يجنى إلا مرة واحدة فإنه كالزرع باتفاق . | وامتنعت في مخلف الإطعام | كشجر الموز على الدوام | ( وامتنعت ) المساقاة ( في مخلف اطعام كشجر الموز ) إلا تبعا لما تجوز مساقاته ( خ ) : إنما تصح مساقاة شجر ذي ثمر ولم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا ، وأدخلت الكاف القضب بسكون الضاد المعجمة وهو المسمى عندنا بالفصة والكزبرة ، والقرط بضم القاف ما يرعى من العشب ، والبقل ، وتقدم تفسيره في الجوائح ونحو ذلك مما يخلف بعد جذه ( على الدوام ) يتعلق بمخلف ولا بأس بشراء ثمرة الموز إذا حل بيعها وشرط بطنا أو شهرا ( خ ) : ووجب ضرب الأجل ان استمر كالموز ، وقد تحصل أن الأصول ثلاثة أصناف أصول ثابتة ، وإنما تجذ ثمرتها فتجوز مساقاتها وأصول غير ثابتة وهي التي يجذ أصلها مع ثمرتها كالزرع واللفت ونحوهما ، فلا تجوز مساقاتها إلا أن يعجز ربها ويبرز من الأرض وأصول تجذ وتخلف كالبقل والكراث والقضب والموز لا تجوز مساقاته قاله ابن يونس . | وما يحل بيعه من الثمر | وغير ما يطعم من أجل الصغر | ( و ) امتنعت أيضا في ( ما يحل بيعه من الثمر ) لطيبه إلا تبعا لما لم يطب فإن لم يكن تبعا لم يجز له لأنه ضرورة تدعو إلى المساقاة حينئذ لجواز بيعها بالثمر إذا عجز عن جذاذها ، ولأنه يجوز له أيضا أن يدفعها لمن يجذها بالنصف أو الربع إجارة وجعالة كما مر في الجعل وهو قول ( خ ) في الإجارة : واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت فلك نصفه . ( و ) امتنعت أيضا في ( غير ما
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي