عمل ، وإن ببينة أو بلا أجر إن نصب نفسه وغاب عليه فبقيمته يوم دفعه ، ولو شرط نفيه أو دعي لأخذه إلا أن تقوم بينة أي بتلفه فتسقط الأجرة الخ . | تنبيه : ألحقوا السمسار بالصانع فلا تقبل منه دعوى الرد ولا التلف . قال في العمل المطلق : | والحقوا السمسار بالصناع | فضمنوه غائب المتاع | فرع : ذكر اللخمي وابن عرفة في كتاب الوديعة : من اكترى دابة فلما قدم قال : أودعتها لأنها وقفت علي في الطريق فإنه يصدق ، ولو أنكر ذلك المودع عنده ولا ضمان عليه لأن الشأن دفع الودائع بغير بينة اه . | والقول للأجير أن كان سأل | بالقرب من فراغه أجر العمل | ( والقول للأجير ) في عدم قبضه الأجرة ( إن كان سأل ) أي جاء يسألها ويطلبها ( بالقرب من فراغه ) كاليومين ونحوهما ( أجر العمل ) مفعول بقوله سأل ، وهذا إذا كان قد دفع المصنوع لربه أو لم يحزه أصلا كبناء وإلا بأن كان المصنوع باقيا تحت يده ، فالقول له في عدم القبض وإن طال ( خ ) : وله وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية إلا لطول فلمكتريه بيمين ، وكان حق الناظم أن يؤخر هذا البيت عن الأبيات بعده لارتباطها بما قبله ، وظاهر قوله بالقرب من فراغه أنه لا فرق بين الصناع وكراء الرواحل والسفن والدور والأرضين وغير ذلك ، وهو كذلك . قال في المتيطية : وإن كان الكراء مشاهرة أو مسانهة واختلفا في الدفع صدق المكتري مع يمينه فيما انقضى من الشهور في المشاهرة ، ومن السنين في المسانهة إلا في الشهر الأخير والسنة الأخيرة ، فيصدق المكري مع يمينه إن قام بحدثان ذلك . قال بعض الموثقين : والشهر بعد انقضاء المدة في ذلك قريب انتهى . قال المكناسي في مجالسه : العرف بفاس أن القول قول المكري للدار ونحوها في سالف المدة ما عدا شهرين من آخرها فإن القول فيها قول المكري انتهى . | قلت : والعمل اليوم بفاس على ما للمكناسي بزيادة شهر فيكون القول للمكتري فيما عدا الثلاثة الأشهر الأخيرة ، فإن القول فيها قول المكري مع يمينه في الدور والحوانيت والفنادق ونحو ذلك لا في الصناع والرواحل ، فإن العمل فيها على ما في النظم والله أعلم . ثم إذا قلنا
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي