تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وإن يكن ) الاختلاف ( في القدر ) للكراء كأن يقول المكري بعشرة ويقول المكتري بثمانية فإن كان ذلك ( قبل السكنى . تحالفا والفسخ بعد ) أي بعد حلفهما ( سنا ) أي شرع ، وظاهره أنه لا ينظر لشبه ولا لنقد وهو كذلك لعدم فوات المنافع كما في البيع . | وإن يكن من بعد سكنى أقسما | وفسخ باقي مدة قد لزما | ( وإن يكن ) الاختلاف المذكور ( من بعد سكنى ) بعض المدة أو زراعة بعضها ( أقسما ) أي حلفا معا ( وفسخ باقي مدة قد لزما . | وحصة السكنى يؤدي المكتري | إن كان لم ينقد لماضي الأشهر | وحصة ) مدة ( السكنى ) والزراعة الماضية ( يؤدي المكتري ) من حساب ما قال وهو الثمانية في المثال لأنه يصدق فيما مضى وفات إذا أشبه كما مر سواء أشبه المكري أم لا . فإن انفرد المكري بالشبه فيأخذ لماضي المدة من حساب ما قال وهو العشرة بعد يمينه ، وإن لم يشبها حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى ومحل الفسخ في الباقي وتصديق المكتري عند شبهه ( إن كان لم ينقد لباقي الأشهر ) فإن نقد خمسة مثلا وقال : هذا المنقود هو كراء السنة كلها ، وقال الآخر : بل هو كراء ستة أشهر منها وبقي لي عندك من تمام كراء السنة خمسة أخرى فإن أشبها معا أو المكري فقط جاء التردد المتقدم هل يصدق المكري بيمينه ويأخذ لماضي المدة بحساب ما قال وهو العشرة ويفسخ باقي المدة أو يعمل بقوله في الماضي والمستقبل ويلزم المكتري إتمام المدة بجميع الكراء ؟ وأما إذا نقدا ولم يشبها معا أو أشبه المكتري فقط ففي الأولى يجب عليه كراء المثل فيما مضى ويفسخ الباقي ، وفي الثانية يكون عليه فيما مضى بحساب ما قال ، وينظر إلى الدار فإن احتملت القسمة ولا ضرر على المكتري في سكنى نصفها سكنها في نصف الخمسة الباقية في المثال ، وإن كان عليه ضرر فسخت بقية المدة ورد المكرى عليه نصف الخمسة المقبوضة قاله المتيطي إلا إنه لم يقيد بالشبه ، وقد علمت أنه لا بد منه وهو معارض لما مر عن ( خ ) من أنه يفسخ الباقي مطلقا ، ومن أنه إنما يصدق في الماضي مع الشبه والفوات والله أعلم . | والقول من بعد انقضاء الأمد | للمكتري والحلف إن لم ينقد | ( والقول ) فيما إذا اختلفا في قدر الأجرة كما هو الموضوع ( من بعد انقضاء الأمد ) أي وهو أمد الكراء ( للمكتري ) بشرط الشبه كما مر لأنه معتبر مع فوات كل المنافع أو بعضها ، وبشرط

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٨٩