تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومراده بالحبس الحبس الموقت بحياة المحبس عليه قال : إلا أن الزوج متى كانت الغلة للزوجة أو ورثتها لا يرجع بما سقى وعالج اه . واختار أبو سعيد بن لب أنه يرجع بقيمة سقيه وعلاجه كما في الشارح واليزناسني .

| 1 ( فصل في اختلاف المكري والمكتري ) 1

| وهما كما قال ( ت ) : إما في قدر المدة وعليه تكلم في الأبيات الخمس الأول ، أو في القبض والجنس وعليهما تكلم في البيت الأخير ، أو في قدر الكراء وعليه تكلم فيما بينهما . | القول للمكري مع الحلف اعتمد | في مدة الكراء حيث ينتقد | ( القول للمكري مع الحلف ) بسكون اللام ( اعتمد ) فيما إذا اختلفا ( في مدة الكراء ) فقال المكري بدرهم لشهر ، وقال المكتري : بل بدرهم لشهرين وهذا ( حيث ينتقد ) أي يقبض المكري الكراء الذي هو الدرهم في المثال المذكور ، وظاهره سواء سكن المكتري الشهر الذي يدعيه المكري أو لم يسكنه أشبه فيما يدعيه إن قال الناس مثل تلك الدار تكرى بما قال لتلك المدة التي يدعيها أو لم يشبه ، وهو ظاهر ابن سلمون والمتيطي ، وسيأتي ما فيه ، وأما إن سكن الشهرين فالقول قول المكتري ( ح ) : لترجح جانبة بحيازة السكنى التي يدعيها ، ومفهوم قوله : حيث ينتقد أنه إذا لم يكن المكري انتقد الكراء ولا قبضه فإنه تعتبر السكنى حينئذ كما قال : | ومع سكنى مكتر وما نقد | تحالفا والفسخ في باقي الأمد | ( و ) إن اختلفا ( مع ) وجود ( سكنى مكتر ) بعض المدة ( و ) الحال أنه ( ما نقد ) للمكري شيئا من الكراء ( تحالفا ) ويبدأ المكري باليمين لأنه البائع للمنافع ( و ) يجب ( الفسخ في باقي الأمد . | ثم يؤدي ما عليه حلفا | في أمد السكنى الذي قد سلفا | ثم يؤدي ) المكتري ( ما عليه حلفا . في أمد السكنى الذي قد سلفا ) فإن اختلفا بعد أن سكن نصف الشهر في المثال المذكور فإنه يؤدي ربع الدرهم وبعد سكناه الشهر والنصف الآخر يؤدي ثلاثة أرباعه . | وإن يكونا قبل سكنى اختلفا | فالفسخ مهما نكلا أو حلفا

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٨٧