تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلاثة التي في موت الزوج جارية في موت الزوجة أيضا كما في ابن سلمون ، ونقله الشارح قائلا : ومن هنا يظهر أن من أوجب الكراء في موته يوجبه في موتها لأن الحق قد انتقل للغير في الصورتين ، فما رجحه أبو سعيد في موت الزوجة لا يخلو من بحث اه . بمعناه . ثم إذا قلنا بلزوم الكراء في هذه الصورة فإنما يلزمه من كراء الجملة . | بقدر ما بقي للحصاد | من بعد رعي حظه المعتاد | ( بقدر ) ما ينوب ( ما بقي ) من المدة بعد الموت والطلاق ( للحصاد ) كما مر تقريره إلا أنه في موتها يراعي إرثه منها فيحط عنه من ذلك الكراء اللازم له قدر إرثه منه كما قال : ( من بعد رعي حظه المعتاد ) له في إرثه منها وهو النصف مع فقد الولد والربع مع وجوده فيحط عنه ويلزمه الباقي فقوله : بقدر ما بقي الخ . راجع لجميع ما مر وقوله : من بعد رعى حظه الخ . خاص بموت الزوجة ، وقد تبين أن الناظم رجح لزوم الكراء في الطلاق وموتها دون موته هو ، وقد علمت أن عدم لزومه في موته مبحوث فيه . | وإن تقع وقد تناهى الفرقه | فالزوج دون شيء استحقه | ( وأن تقع ) الفرقة بموتها أو موته أو طلاقه ( و ) الحال أنه ( قد تناهى ) الزرع وطاب ويبس فقوله ( الفرقه ) فاعل تقع ( فالزوج ) أو وارثه ( دون شيء ) من الكراء ( استحقه ) أي الزرع قاله ابن سلمون وغيره . | ونزل الوارث في التأنيث | وعكسه منزلة الموروث | ( ونزل الوارث في التأنيث ) وهو موت الزوجة ( وعكسه ) وهو موت الزوج ( منزلة الموروث ) فلا كراء إن كان الموت بعد الطيب وتجري الأقوال الثلاثة فيما إذا كان قبله . وهذا البيت قليل الجدوى لعلم حكمه مما مر . | تنبيه : فإن أمتعت الزوجة زوجها بكرم أو ثمرة فإن وقعت الفرقة بشيء مما ذكر بعد بدو الصلاح في الكرم أو طيب الثمرة فالغلة للزوج أو لورثته ، وإن كان الفراق قبل ذلك فالغلة للزوجة أو لورثتها قاله ابن سلمون في فصل المتعة أوائل النكاح منه قال : وهكذا حكم الحبس والعمرى المراعى فيهما بدو الصلاح وظهور الطيب ، وكذلك حكم الاستحقاق والرد بالعيب

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٨٦