تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإن تكن ووقت الازدراع . باق فما الكراء ذو امتناع ) . ووجه هذا القول الحمل على الاستحقاق ، والظاهر أن القول الأول لا يخالف في هذا إلا أن يقال : إن هذا ينظر لفوات الأبان وعدمه والأول ينظر للزراعة فإذا زرعها فلا كراء عليه ولو لم يفت الأبان والله أعلم . | وفي الطلاق زرعه للزارع | ثم الكراء ما له من مانع | ( وفي الطلاق ) يقع من الزوج الممتع بعد أن زرع الأرض ، وقبل الطيب الثلاثة الأقوال المتقدمة اقتصر الناظم فيها على الثاني منها وهو أن ( زرعه للزارع ) وهو الزوج ( ثم الكراء ) لباقي المدة أي ما ينوبها من كراء الجملة ( ما له من مانع ) يمنع وجوبه على الزوج لأن التمتيع وقع في تحسين العشرة وليس بعد الطلاق عشرة يصانع عليها ، فالأقوال الثلاثة التي في موت الزوج جارية في طلاقه ، وباقتصار الناظم على وجوب الكراء هنا يعلم أن الراجح في الموت هو وجوبه أيضا فحقه أن يقتصر عليه هناك أو يقول : وحالة الكرا هي المستوضحة الخ . فما رجحه أبو سعيد هنالك لا يخلو عن بحث كما قاله الشارح في موت الزوجة . هذا كله إن طلق بعد الزراعة وإن طلق قبل أن يزرعها . | وخيرت في الحرث إلى إعطاء | قيمته والأخذ للكراء | ( و ) بعد أن حرثها أي قلبها ( خيرت ) الزوجة ( في الحرث ) أي ( في إعطاء قيمته ) وتأخذ أرضها وفي تركه للزوج ( والأخذ للكراء ) واللام للتعدية كقوله تعالى : فعال لما يريد } ومصدقا لما معكم } ( النساء : 47 ) وفي إعطاء بدل مما قبله هذا حكم موت الزوج وطلاقه ، وأما إن ماتت الزوجة فهو قوله : | وحيثما الزوجة ماتت فالكرا | على الأصح لازم من عمرا | ( وحيثما الزوجة ) التي متعت زوجها ( ماتت ) بعد الحرث وقبل الزراعة أو بعد الزراعة وقبل الطيب ( فالكرا ) ء كله في الأولى أو ما ينوب باقي المدة ( على الأصح لازم من عمرا ) الأرض وحرثها وهو الزوج لأنها إنما أمتعته منفعة ما تملكه ، وقد زال ملكها بموتها ، اللهم إلا أن يشاء وارثها في موتها بعد الحرث وقبل الزراعة أن يدفع لها قيمة حرثه فله ذلك كما مر في الطلاق ، ومقابل الأصح قولان عدم لزوم الكراء أصلا والفرق بين فوات الأبان وعدم فواته ، فالأقوال

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٨٥