تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قائمة بيد المشتري أو كان الورثة معدمين بالثمن فلا مطالبة على المشتري في ذلك كله ، لكن محل إمضاء بيعهم إذا لم يعلم الورثة بالدين حين القسم ، أو جهلوا أن الدين قبل القسم كما فرضه في المدونة ، أما مع علمهم بتقديم الدين فباعوا فللغرماء نقض البيع وانتزاع المبيع ممن هو في يده قاله في كتاب المديان من المدونة انظر طفي . 5 ( أو وصية ) ظهرت بعد قسم الورثة ، فإن القسمة تنقض ( فيما اشتهر ) . وظاهره كانت الوصية بعدد أو بالثلث ، أما الوصية بالعدد فهي كالدين فينقض القسم لأجلها كان المقسوم مقوما أو مثليا ، ويكون ما هلك أو نما من جميعهم كما مر ، وأما الوصية بالثلث فإنما ينقض القسم لها إذا كان المقسوم مقوما كما مر في طرو الوارث على مثله ، ثم محل نقض القسمة في الدين والوصية بعدد إذا لم يلتزم الورثة بأداء الدين وإلا فلا نقض كما قال : | إلا إذا ما الوارثون باؤوا | بحمل دين فلهم ما شاؤوا | ( إلا إذا ما ) زائدة ( الوارثون باؤوا ) رجعوا كلهم ( بحمل دين ) وأدائه لربهم ( فلهم ما شاؤوا ) من إمضاء القسمة وإبقائها على حالها إذ لا حق لرب الدين في عين التركة ، وكذلك إذا تطوع أحدهم بدفع جميع الدين من عنده لاغتباطه بحقه ، فذلك له وتبقى القسمة على حالها أيضا ، وأما إذا أراد أحدهم أن يدفع ما ينوبه من الدين ويتمسك بحظه فليس له ذلك إلا أن يرضى بذلك غيره . انظر شرح الشامل فيما إذا ثبت الدين بشهادة أحد الورثة . وأصل باء رجع متحملا ، ومنه قوله تعالى : أن تبوء بإثمي } ( المائدة : 29 ) أي ترجع متحملا بإثمي ، وبقي على الناظم طرو الغريم على مثله ، أو طرو الموصى له على مثله ، أو طرو موصى له بجزء على وارث ، أو طرو الغريم على الغرماء والورثة ، أو طرو الموصى له بجزء على الموصى له بجزء وعلى الورثة ، أو طرو الغريم على الورثة وعلى الموصى لهم بأقل من الثلث ، فهذه ستة أشار ( خ ) إلى الثلاثة الأول بقوله : وإن طرأ غريم أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث اتبع كل بحصته أي : ولا تنقض القسمة ، وهذا إذا كان المقسوم مثليا وإلا نقضت كما مر في طرو الوارث على مثله . وانظر حكم الثلاثة الباقية في ( ح ) والشامل . | والحلي لا يقسم بين أهله | إلا بوزن أو بأخذ كله | ( والحلى ) المشترك ( لا يقسم بين أهله إلا ) على أحد وجهين ( بوزن ) معتدل حيث أمكن فيه ذلك لتعدده مثلا ( أو بأخذ كله ) ويأخذ الوارث الآخر عينا من نوعه بالوزن فتكون مراطلة أو

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٣٦