تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع والقسمة لها حكمه فيه ، وإن كانت بالقرعة وفي النصف والثلث إن شاء رد وإن شاء تمسك ولا شيء له كما مر ، ومفهوم قوله : من حصة أنه إذا استحق جزء شائع من جميع الحصص لا رجوع لأحدهما على الآخر وهو كذلك لأنه قد استحق من كل مثل ما استحق من الآخر ، وإنما الكلام للمستحق إن شاء أبقى حظه شائعا مع جميعهم ، وإن شاء نقض القسمة وابتدأها لما عليه من الضرر في تفريق حقه ، وإن استحق نصيب أحدهما بكماله رجع فيما بيد صاحبه شريكا كأن المالك لم يخلف غيره . | تنبيه : ما زاد على الربع ولم يبلغ الثلث قال الشيخ الرهوني في حاشيته : الذي يفيده النقل أن ما زاد على الربع وقرب من الثلث يعطى حكم الثلث ، واستدل لذلك بأنقال فانظرها فيه . | والغبن من يقوم فيه بعدا | أن طال واستغل قد تعدى | ( والغبن ) الذي اطلع عليه أحد المتقاسمين بعد القسمة بالقرعة أو بالمراضاة مع التعديل ، وكذا بغير تعديل على ما مر للناظم في فصله من القيام به في البيع على ما به العمل ( من يقوم ) به منهما يخاصم ( فيه ) ويطلب نقض القسمة بسببه ( بعد أن طال ) عاما فأكثر ( و ) سواء ( استقل ) الحظ المقسوم في ذلك العام أم لا . ( قد تعدى ) في القيام به وطلب نقضها بسببه فلا يسمع منه ذلك ولا تقبل له دعوى ، وكان حقه أن يقدم هذا البيت عند قوله : ومدعي الغبن سمع الخ . أو عند قوله : وقائم بالغبن فيها يعذر فانظر ذلك هناك . ( و ) إذا اختلفا الشركاء فادعى بعضهم قسمة البت وادعى الآخر قسمة المنفعة والاستغلال فالقول لمدعي الاستغلال . | والمدعي لقسمة البتات | يؤمر في الأصح بالإثبات | و ( المدعي لقسمة البتات يؤمر في ) القول ( الأصح ) المعمول به ( بالإثبات ) لما ادعاه من البتات فإن أثبته وإلا فلا شيء له إلا اليمين على مدعي الاستغلال . قال في المفيد : وهو الصواب وبه العمل ، وإلى تصويبه أشار الناظم بالأصح ، وهذا إذا لم تمض مدة الحيازة على التفصيل الذي يأتي في حيازة الشريك قريب أو أجنبي ، وإلا فالقول حينئذ لمدعي قسمة البت قاله أبو الحسن ، وذلك لأنه إذا مضت مدة الحيازة صار بمثابة من حاز شيئا مدة الحيازة المعتبرة وقال : اشتريته من

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٣٢