| وعند قولها بعد ذلك : | وليس يجبر على المقاومه | وحظ ما لا يقبل المقاسمه | فإنه قال : كون الشريك يأخذ نصيب شريكه بالثمن الذي أعطى فيه واضح فيما بيع مبعضا ، وأما ما بيع صفقة فكذلك إن كان الآخذ غير مريد البيع ، وأما مريده ففي أخذه نصيب شريكه المجبور على البيع صفقة بالثمن الذي بلغ ومنعه إلا بزيادة ، ثالثها إن لم يكن قصده إخراج الشريك والاستبداد بالشيء المشترك فله وإلا فلا حتى يزيده اه . يعني : وإذا زاد فلصاحبه الزيادة أيضا ، ويتزايدان حتى يقف على أحدهما . وذكر في ضيح أن العمل على أنه لا يمكن من أخذه حتى يزيد كان هو طالب البيع أو غيره ، وفي الدر النثير : إن العمل على القول الثالث ، وفي ابن ناجي : إن العمل عندهم على أن مريد البيع لا يأخذه إلا بزيادة بخلاف غيره فيأخذه بدونها . | تنبيه : وحيث حكم لمريد البيع بالتمكن منه وطلب إخلاء الدار للتسويق ، فإنه يجاب إلى ذلك بخلاف الحوانيت وشبهها فإنها لا تخلى . انظر حاشيتنا على اللامية . | والرد للقسمة حيث يستحق | من حصة غير يسير مستحق | ( والرد للقسمة ) مبتدأ ( حيث يستحق ) أي يؤخذ بالاستحقاق ( من حصة ) بيد أحد الشريكين أو الشركاء شيء ( غير يسير مستحق ) خبر المبتدأ أي ثابت ، وحاصل للمستحق منه . وظاهره كان المستحق جزءا معينا أو شائعا في حصة أحدهما أو في بعضها ، وشمل غير اليسير ما زاد على النصف والنصف والثلث ، والحكم في ذلك مختلف على المشهور ، فإن كان المستحق زاد على النصف فيتعين النقض جبرا عليهما ، وإن كان النصف أو الثلث فلا يتعين النقض ، بل إن شاء أبقى القسمة على حالها ولا يرجع على شريكه بشيء ، وإن شاء رجع شريكا بقدر نصف ذلك مما في يد صاحبه ، ومفهوم قوله : غير يسير إنه إذا استحق اليسير كالربع فدون أنه لا رد
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي