تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصيه أولى بذلك وإن دخلت حتى يؤنس رشدها بعد الدخول فيدفع إليها حينئذ مالها ، وليس للزوج قبض مالها قبل الدخول ولا بعده ، وإن مات الأب ولم يوص لم يجز للزوج أن يقسم لها إلا بأمر القاضي اه . ويقيد بما تقدم في الوكالة من قوله : والزوج للزوجة كالموكل الخ . | ويترك القسم على الأصاغر | لحال رشد أو لوجه ظاه | ( ويترك القسم على الأصاغر لحال رشد ) أي إلى أن يرشدوا ( أو لوجه ظاهر ) كأن يكون شريكهم ذا سطوة فلا ينصفهم من حقهم فيترك القسم بينه وبينهم حيث لم يطلبه الشريك إلى أن يملكوا أنفسهم . ابن سلمون : وإذا كانت الأملاك بين الأصاغر وأربابها كلهم محاجير فإنها تترك إلى أن يرشدوا فيقتسمونها ، أو يرشد أحدهم فيطلب ذلك إلا أن يثبت في ذلك النظر لهم ، فحينئذ يقسم بينهم فإن كان عليهم وصي فبادر إليها فقسمها ، فقد أجاز ذلك سحنون والأولى ما تقدم اه . | ومن دعا لبيع ما لا ينقسم | لم يسمع إلا حيث إضرار حتم | ( ومن دعا ) من الشركاء ( لبيع ما لا ينقسم ) أصلا كالرقيق الواحد والفرس الواحد أو ينقسم بفساد كالياقوتة الواحدة والخف الواحد والثوب الواحد أو دار أو بستان لا يقسمان على أقل الحظوظ ولا يصير لأصحاب الحظ القليل ما ينتفع به . ( لم يسمع ) قوله : ولا يجاب إلى ما ادعاه ويبيع نصيبه مفردا إن شاء حيث لم يتحد مدخله مع شريكه ولصاحبه الشفعة إن كان من الأصول لا من العروض كما مر في الشفعة فقوله : ما لا ينقسم شامل لجميع ما مر ، وسواء كان ما لا ينقسم على أقل الحظوظ من الرباع المتخذة للغلة أو المتخذة للانتفاع بها بعينها ، ثم أخرج هذا الثاني من العموم المذكور بقوله : ( إلا حيث إضرار ) في دوام اشتراكه ( حتم ) لكونه متخذا للانتفاع به بعينه . | مثل اشتراك حائط أو دار | لا كالرحى والفرن في المختار | ( مثل اشتراك حائط ) أي بستان ( أو دار ) متخذين للانتفاع بهما بعينهما فإنه يجاب من دعا إلى بيعه حيث اتحد مدخله مع شريكه ، وسواء كان المدعي للبيع ذا الحظ الكثير أو القليل ، ومراده بمثلهما كل ما يتخذ للانتفاع به بعينه فيدخل فيه الخف والعبد والثوب والحمام المتخذ للانتفاع به بعينه ونحو ذلك ، وإنما مثل بالحائط والدار لما فيهما من الخلاف لأن مالكا رحمه الله يرى القسمة فيهما ولو لم يصر لصاحب الحظ القليل ما ينتفع به كما في ابن سلمون ، ومذهب ابن القاسم أنه لا يجوز قسمها إلا إذا صار لكل منهما ما ينتفع به وهو المشهور وبه القضاء ( خ ) : وأجبر لها أي للقرعة كل أن انتفع كل الخ . اللخمي : ولو قيل يمنع قسم الحمام ونحوه ولو رضيا كما يمنع

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٢٥