تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كذا له القسم على الصغار | وغائب منقطع الأخبار | ( كذا ) أي كما يجب أن يقسم القاضي على المحجور مع وصيه كذلك يجب ( له القسم على الصغار ) الذين لا أب لهم ولا وصي وطلب شركاؤهم القسمة ، ومقدم القاضي كهو فيقاسم عن الأيتام على الأجنبيين أو الأكابر من إخوانهم بمشورة القاضي لأن المقدم لا يبيع ربع اليتيم إلا بمشورة القاضي على المعمول به والقسمة بيع ، وهذا إذا كان يمكنه الرفع إليه ومشاورته ولم يأمره بالقسمة ، ولم يثبت عند القاضي ما يوجب القسم وإلا فقسمته ماضية ولو لم يشاوره قاله في نوازل الصلح من المعيار ( و ) كذا له القسم على ( غائب منقطع الأخبار ) حيث طلب شركاؤه ذلك فإن علم خبره فكذلك إن بعدت غيبته وإلا انتظر ، والظاهر أن القريبة ما كانت على ثلاثة والبعيدة ما فوقها كما يشمله قول ( خ ) في القضاء : والعشرة أيام أو اليومان مع الخوف يقضي عليه معها في غير استحقاق العقار الخ . والقسمة من القضاء عليه في غير الاستحقاق المذكور . | وحيث كان القسم للقضاة | فبعد إثبات لموجبات | ( وحيث كان القسم للقضاة ) لكون المقسوم مشتركا بين الوصي ومحجوره ، أو بين غائب وغيره ، أو بين أجنبي ومحجور لا وصي له ، أو بين ورثة فيهم رشيد ومحجور ، أو بين ورثة رشداء وطلبوا منه القسمة بينهم ( ف ) إن القضاة لا يقسمون إلا ( بعد إثبات لموجبات ) من ثبوت الشركة والحجر والغيبة وبعدها وإهمال اليتيم وطلب الشريك القسمة وملكية الشيء المقسوم كما في ابن سلمون وغيره ، فإن قسم قبل إثباتها فقد تقدم عن السيوري أن بيعه ينقض والقسمة بيع ، ولكن هذا في غير ثبوت الملك لما تقدم عند قوله : وأعملت حتى على المحجور الخ . من إثبات الملكية لا ينقض القسم بعد إثباته فراجعه هناك ، وراجع ما تقدم في البيع على الغائب ، وفي فصل مسائل من أحكام البيع عند قوله : وبيع من وصي للمحجور الخ . | تنبيهان . الأول : في جواز قسم الحاضن كأخ أو عم أو أجنبي عن محضونه أربعة أقوال : أحدها : أنه كالوصي على كل حال فيبيع ويقسم وهي رواية ابن غانم وابن الماجشون عن مالك ، وهذه الرواية جيدة لأهل البوادي لإهمالهم الإيصاء ، وبها العمل كما مر في بيع الحاضن . وثانيها : أنه كالأجنبي وهو مذهبها . وثالثها : لابن وهب كالوصي إن كان أما أو من الأجداد والجدات ، ورابعها : لابن كنانة كالوصي إن كان من الأجداد والجدات والأخوة لا من غيرهم من القرابات . | الثاني : قال في المدونة : ولا يجوز قسم الأب عن ابنه الكبير وإن غاب ولا الكافر عن ابنته المسلمة البكر كما لا يزوجها ، ولا يجوز قسم الزوج لزوجته البكر ولا قبض مالها ، والأب أو

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٢٤