هواء أي : تلطف قلبك ولان حتى صار كالهواء الذي بين السماء والأرض . قسا كصفا قد بان عنه صفاء . ( لأن يقام معه البناء ) أي : يجوز شراء عشرة أذرع مثلا من هواء فوق سقف بيت موجود لأجل أن يقيم المشتري في ذلك الهواء بناء موصوفا ، فمع بمعنى ( في ) . وكذا يجوز شراء هواء فوق هواء كشراء عشرة أذرع مثلا فوق عشرة أذرع يبنيها البائع إذا وصف البناء الأسفل والأعلى في هذه لرغبة صاحب الأعلى في وثاقة بناء الأسفل ، ورغبة صاحب الأسفل في خفة بناء الأعلى ويملك صاحب الأعلى ما فوقه من الهواء في الصورتين ، ولكن لا يبني فيه إلا برضا صاحب الأسفل . وهذا يفيد أن من ملك أرضا يملك هواءها إلى ما لا نهاية له . ولذا جاز له بيعه ، وكذا يملك باطنها على المعتمد ، إذا تهدم بناء الأسفل فيقضي عليه أو على وارثه أو المشتري منه بإعادته لأنه مضمون كما قال ( خ ) : وهواء فوق هواء إلى قوله وهو مضمون إلا أن يذكر المدة بإجارة تنفسخ بانهدامه . | وما على الجزاف والتكسير | يباع مفسوخ لدى الجمهور | ( وما ) مبتدأ ( على الجزاف والتكسير ) أي الكيل يتعلق بقوله : ( يباع مفسوخ ) خبرها ما وهي واقعة على الأصول لأن الفصل معقود لها أي : والأصول التي يباع بعضها على الجزاف وبعضها على التكسير صفقة واحدة مفسوخ بيعها كقوله : أبيعك هذه القطعة من الأرض جزافا بدرهم على أن تشتري مني القطعة الأخرى كل ذراع أو فدان أو مرجع منها بدرهم أو قال : أبيعك هذه الأرض كل ذراع بدرهم على أن تشتري مني الشجر الفلاني أو الكرم الفلاني بدينار ، ومفهوم الأصول أن غيرها يجوز بيعه على الجزاف والتكسير وهو كذلك على تفصيل ، فيجوز بيع أرض جزافا مع طعام كيلا أو وزنا لمجيء كل منهما على الأصل ويمتنع بيع حبه جزافا مع حب أو أرض كيلا ، فالصور أربع يمتنع منها ثلاث وهي أرض جزافا مع أخرى كيلا وهي منطوق النظم ، أو حب جزافا مع حب أو أرض كيلا . وهاتان داخلتان في مفهومه وهما ممنوعتان أيضا ، وتدخل فيه صورة أخرى وهي أرض جزافا مع حب كيلا أو وزنا ، وهي جائزة فقد اشتمل منطوقه على واحدة ، ومفهومه على ثلاث يمتنع منها اثنتان أيضا ، وتجوز واحدة . وقد استوفاها ( خ ) عاطفا على الممنوع بقوله : وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض مع مكيلة لا مع حب الخ . وحاصلها أنه إذا اجتمع معلوم ومجهول فإن جاء كل واحد منهما على أصله ، فالجواز ، فإن خرجا عن أصلهما أو أحدهما فالمنع كالصور الثلاث ، وعلة المنع فيها الخروج عن الرخصة لأن الأصل في الجزاف المنع فإضافة غيره إليه كما في الصور الثلاث خروج عن المحل الوارد فيه قاله ( تت ) وعلله المازري بأن المكيل معلوم مبلغه والجزاف مظنون ، واجتماع معلوم ومظنون في عقد واحد يصير في المعلوم غررا لم يكن فيه اه . وأما الصورة الجائزة فليس فيها خروج
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي