تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السداد هو يوم الوقوع ، والمشهور الذي به العمل بفاس الآن أن المعتبر فيه يوم النظر وعليه فلهم الشفعة ولو لم يكن لهم مال يوم الوقوع ، وإنما طرأ لهم يوم النظر . | وإن ينازع مشتر في الانقضا | فللشفيع مع يمينه القضا ( وأن ينازع ) بفتح الزاي مبني للمجهول ( مشتر في الانقضا ) ء للسنة بأن يقول : اشتريت وقد مضت سنة من يوم الشراء ويقول الشفيع : بل السنة لم تنقض ولا بينة لواحد منهما ( فللشفيع مع يمينه القضا ) ء قال في الطرر ، عن ابن فتحون : لأن الشفعة قد وجبت له والمشتري يدعي ما يسقطها فلا يصدق اه . ومثله دعوى المشتري عليه العلم منذ سنة وأنكر ، فالقول للشفيع مع يمينه . | وليس الإسقاط بلازم لمن | أسقط قبل البيع لا علم الثمن | ( وليس الإسقاط بلازم لمن أسقط قبل البيع ) ولو على وجه التعليق الصريح كقوله قبل البيع : إذا وجبت لي الشفعة عليك فقد سلمتها لك ، أو إن اشتريت أنت فقد اسقطت أنا شفعتي ، وظاهره كان الإسقاط على مال أم لا . قال في المدونة : وإن سلم قبل البيع على مال أخذه بطل ورد المال وكان على شفعته اه . وقولها أخذه الخ . يقتضي أنه إذا لم يأخذه ولكن قال له : إن اشتريت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي على دينار تعطيه إياي ، فإن لم يبعه لك فلا شيء لي عليك . قال اللخمي : ذلك جائز ولو اشترط النقد لم يجز اه . ونقله ( ح ) في التزاماته مسلما وخرج اللخمي في مسألة التعليق قولا بلزوم الإسقاط قال قياسا على من قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر ، وإن تزوجت فلانة فهي طالق ، وفرق ابن رشد في الأجوبة بأن الطلاق والعتق من حق الله بخلاف الشفعة ، ابن عبد السلام : وهذا الفرق ليس بالقوي ويظهر لبادي الرأي صحة تخريج اللخمي ، وذكر ابن عرفة عن شيخه ابن الحباب أنه فرق بأن التزويج وشراء العبد كلاهما من فعل الملتزم بخلاف شراء الشقص المشفوع فليس من فعله وتعقبه الأبي في شرح مسلم بأن ابن الحباب لم يكن عارفا بالفقه ، وإنما كان عارفا بالعقليات . | قلت : لعله إنما قال ليس عارفا بالفقه لأن التعليق لا فرق فيه بين أن يعلق على فعل نفسه أو على فعل غيره ، وقد قال ( خ ) وإن علق على فعل غيره ففي البر كنفسه والله أعلم . ( لا علم ) بالجر عطفا على البيع أي لا إن أسقطها بعد البيع وقبل علم ( الثمن ) فإن الإسقاط يلزمه . ابن سلمون : فإن أسقطها قبل أن يعلم مقدار الثمن لزمه ذلك اه . وفي المدونة : إن سلم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٩٣