تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن أذعن لقبضه أو جبره الحاكم على قبضه فطلب الشفيع من المشتري غلة الأرض مدة امتناعه ، فإنه يقضي له بها على المشتري لأن الشقص المبيع يملك بدفع الثمن قبضه منه المشتري أم لا . قاله في نوازل الزياتي ، وفي ( خ ) ودفع ثمن قال ( تت ) : رضي بأخذه أو لا اه . | والأب والوصي مهما غفلا | عن حدها فحكمها قد بطلا ( والأب والوصي مهما غفلا عن ) الأخذ بها للمحجور إلى انقضاء ( حدها ) المسقط لها وهو السنة ( فحكمها قد بطلا ) فلا أخذ لهما بعده ولا له هو إن رشد لأن إعراضهما عن الأخذ كإعراضه هو بعد رشده ، فلم يأخذ ولم يترك حتى انقضى أمدها ، وظاهره كان الأخذ نظرا أم لا . وهو الموافق لإطلاق ( خ ) في الحجر حيث قال : وللولي ترك التشفيع والقصاص فيسقطان الخ . وما ذكره الناظم قال الفشتالي وصاحب المفيد : عليه العمل عند أصحاب الوثائق ، ومفهوم غفلا أنهما إذا أسقطاها بالفعل فإنها تسقط بالأحرى وإسقاطهما محمول عند الجهل على النظر ، بل ولو ثبت غير النظر لأنه إذا جرى العمل بالإطلاق في السكوت الذي تارة يصدر عن قصد وتارة لا ، فأحرى أن يجري في الإسقاط الذي لا يصدر ، إلا عن قصد خلافا لما في ( خ ) في الشفعة حيث قال عاطفا على ما لا تسقط فيه شفعة المحجور أو أسقط وصي أو أب بلا نظر الخ . قال الإمام الرهوني في حاشيته : أنه لا فرق بين السكوت والإسقاط وأن العمل على سقوطها مطلقا لنظر أو غير نظر قال : وما في ( خ ) خلاف المعتمد اه . باختصار . | قلت : الخلاف مبني على أن الشفعة شراء أو استحقاق فعلى أنها شراء وهو المشهور لا يلزمه أن يشتري لمحجوره وعلى أنها استحقاق يلزمه الأخذ بها حيث كان نظرا ، وقد كنت أجبت في النازلة بالفرق بين الإسقاط والسكوت وجوابنا مثبت في نوازل الشفعة من نوازلنا فانظره إن شئت ، ومفهوم الأب والوصي أن مقدم القاضي ليس كهما فلا تسقط الشفعة إذا سكت عن الأخذ بها أو أسقطها لغير نظر ، وهو كذلك لأن مقدم القاضي أضعف منهما كما في البرزلي ، وقال أبو الحسن في مقدم القاضي قولان . الأرجح عدم السقوط . | تنبيه : اختلف في الغائب والمريض والمهمل فقال اللخمي : إن ثبت أن لهم مالا يوم البيع أو اكتسبوه داخل السنة كانت لهم الشفعة وإلا فلا شفعة لهم ، وهو مبني على أن المعتبر في

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٩٢