تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) منعت أيضا ( في الزروع ) باع حصته منه ولو بأرضه والشفعة في الأرض فقط بما ينوبها من الثمن ، سواء بيع بعد يبسه أو وهو أخضر أو قبل نباته . انظر تفصيل المسألة في الشامل وشرحه . ( و ) منعت أيضا في ( البقول ) وهي التي يؤكل ما خرج منها فوق الأرض دون الداخل فيها كالكرنب والخس والهندبا ونحو ذلك . ( والخضر ) لعله عطف تفسير على البقول ( و ) منعت أيضا ( في ) كل ( مغيب ) الأصل وهو ما كان المقصود الأعظم منه داخل ( في الأرض ك ) البصل والفجل و ( الجزر ) واللفت فإن كان تجنى ثمرته ويبقى أصله كالقرع والقثاء فهو قسم ثالث سيأتي . | ونخلة حيث تكون واحده | وشبهها وفي البيوع الفاسده | ( و ) منعت أيضا في ( نخلة حيث تكون واحدة وشبهها ) أي شبه النخلة كالزيتونة الواحدة ، وهذا على أن الشفعة لا تجب إلا فيما لا ينقسم ، وتقدم أن المعمول به وهو قول مالك خلافه . ( و ) منعت أيضا ( في البيوع الفاسدة ) لأنها مفسوخة شرعا فإن أخذ الشفيع قبل علمه بفساده فسخ بيع الشفعة والبيع الأول إلا أن يفوت عند الشفيع ، فيكون عليه الأقل من قيمته يوم قبضه هو أو القيمة التي وجبت على المشتري كما في الرجراجي ومحل سقوط الشفعة فيها . | ما لم تصحح فبقيمة تجب | كذاك ذو التعويض ذا فيه يجب | ( ما لم تصحح ) تلك البيوع الفاسدة بفوات المبيع بيد المشتري ، فإن فاتت بيده فإما بغير البيع كالهدم والبناء والغرس لا بحوالة سوق لأنها لا تفيت العقار ( ف ) الشفعة حينئذ ( بقيمة تجب ) لأنها التي تلزم المشتري وتعتبر القيمة يوم القبض ، وإن كان الفوات بالبيع فإما ببيع فاسد أو صحيح ، فإن كان الثاني ولكن قصد به الإفاتة فالبيع الأول والثاني كلاهما مردود ، وإن لم يقصد به الإفاتة فللشفيع الأخذ بالثمن فيه إن قام قبل دفع المشتري القيمة للبائع والأخير بين الأخذ بها أو بثمن البيع الصحيح ، وإن كان الأول ولم يفت عند الثاني فإنهما يتفاسخان ولا شفعة ، وإن فات عند الثاني فله الأخذ من أيهما شاء بالقيمة التي لزمته بعد علمهما بها ، فإن أخذ قبل علمهما بها فذلك باطل ، وهذا كله في المتفق على فساده ، وأما المختلف فيه فإن لم يفت فسخ ، وإن فات فالشفعة فيه بالثمن . | تنبيهان . الأول : بيع الثنيا من البيع الفاسد حيث اشترطت في العقد فيجري على ما تقدم ، فإن تطوع بها بعد العقد كانت فيه الشفعة بالثمن وتقدم أنها محمولة على الشرط ، وإن كتبت طوعا

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٨٥