تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وعند ذا يفسخ بالأحكام | وليس للعارف من قيام | ( وعند ذا ) أي عند اجتماع الشروط المذكورة ( يفسخ ) البيع ( بالأحكام ) وظاهره ولو تمم المشتري القيمة وهو كذلك ومحل فسخه ما لم يفت بيد مشتريه بشيء من مفوتات البيع الفاسد ، وإلا فيتعين الرجوع بتمام القيمة كما مر وقاله ابن رشد وصرح به ابن سلمون وغيره خلاف ما يوهمه ( ح ) في آخر كلامه حيث قال : وأما القيام بالغبن يفوت بالبيع الخ . فإنه يجب تأويله بأن المعنى والقيام بفسخ البيع بالغبن يفوت بالبيع الخ . لا الرجوع بتمام القيمة فإنه لا يفوته ، ثم إذا فسخ البيع حيث لم يفت فلا شفعة لمن رجعت له حصته فيما باع شريكه بعد الغبن وقبل نقضه ولا لشريكه شفعة أيضا فيما رجع لمالكه قاله ابن رشد ، ( ح ) والبرزلي وابن عرفة وغيرهم . ( وليس للعارف ) بقيمة المبيع ( من قيام ) بالغبن إلا أن يستأمنه ويسترسله فله القيام ، ولو كان عارفا كما مر ، وهذا مفهوم قوله : وأن يكون جاهلا بما صنع .

| 1 ( فصل في الشفعة ) 1

| بضم فسكون من الشفع وهو ضد الوتر لأن الآخذ بها يضم حصة غيره إلى حصة نفسه فصارت شفعا بعد أن كانت وترا والشافع هو الجاعل الوتر شفعا ، والشفيع فعيل بمعنى فاعل . ابن عرفة : هي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه الخ . والمراد بالاستحقاق هنا ثبوت حالة للشريك استحق بها الأخذ بسبب البيع لا ما ذكره هو في حد الاستحقاق من قوله : رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله الخ . | وفي الأصول شفعة مما شرع | في ذي الشياع وبحد تمتنع ( وفي الأصول ) الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ( شفعة ) مبتدأ والمجرور قبله يتعلق به ( مما شرع ) خبر ( في ذي الشياع ) يتعلق به ، والمعنى أن الشفعة في الأصول مشروعة في ذي

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٧٨