تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشياع منها حين البيع لا أنها إنما تجب للشريك بجزء شائع لا بأذرع معينة أو غير معينة كما في ( ح ) أوائل الشفعة ، ومن ادعى الشياع فعليه إثباته ليشفع ، وإنما تجب أيضا إذا استمر الشياع إلى حين البيع كما قال : ( وبحد تمتنع ) أي فلا شفعة فيما قسم وضربت حدوده وصرفت طرقه كما في الحديث لأن كل واحد صار جارا للآخر ، ولا شفعة للجار كما يأتي . وظاهره أن ذا الشياع من الأصول فيه الشفعة كان يقبل القسمة أو لا يقبلها ، لكن إذا كان يقبلها ففيه الشفعة باتفاق ، وكذا إن كان لا يقبلها في نفسه إلا بفساد وهو تابع لما يقبلها فمحل اتفاق أيضا كما قال : | ومثل بئر وكفحل النخل | تدخل فيها تبعا للأصل ( ومثل بئر وكفحل ) أي ذكار ( النخل ) وأدخلت الكاف ساحة الدار وطريق الدار والبستان ونحو ذلك مما هو تابع لما يقبلها ( تدخل ) الشفعة ( فيها ) أي المذكورات ( تبعا للأصل ) الذي يقبل القسمة ، فإذا باع أحد الشريكين نصيبه من البئر والأرض التي تزرع عليها أو من النخيل والفحل أو من الساحة والدار أو من الطريق والبستان ، فإن للشريك الشفعة في التابع والمتبوع اتفاقا . | والماء تابع لها فيه احكم | ووحده إن أرضه لم تقسم ( والماء ) الجاري كالعين والساقية من النهر ونحوهما حال كون ذلك الماء ( تابع لها ) أي للأصول التي تسقى به وتزرع عليه ( فيه ) أي في ذلك الماء ( احكم ) بالشفعة أيضا إذا بيع مع متبوعه لأن هذا التابع المذكور ، وإن كان لا يقبل القسمة في نفسه لكنه حكم له بحكم متبوعه حيث بيع معه اتفاقا ( و ) كذا يحكم له بحكمه اتفاقا أيضا إذا بيع ( وحده أن أرضه ) ونحوها من المتبوعات ( لم تقسم ) ماء كان ذلك التابع الذي لم يقسم متبوعه أو بئرا أو فحلا أو ساحة أو طريقا ، فإن بيع التابع بعد قسم متبوعه ففيه خلاف . اللخمي : فإن باع أحدهما حظه من الساحة

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٧٩