تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( البيع ) الذي عقد معاوضة كما مر ( في الأصول ) المذكورة ( جاز مطلقا ) يأتي تفسيره في البيت بعده ( إلا بشرط في البيوع يتقى ) يمنع لكونه ينافي المقصود أو حراما كما مر . وانظر ما تقدم عند قوله في الضمان : ويسقط الضمان في فساد الخ . وهذا الاستثناء مستغنى عنه بما مر ، ولعله إنما ذكره لئلا يتوهم شمول الإطلاق له . | بأضرب الأثمان والآجال | ممن له تصرف في المال | ( بأضرب الأثمان ) يتعلق بجاز وهو وما بعده تفسير للإطلاق أي : يجوز بيع الأصول بأصول مثلها أو بعين أو بعرض أو طعام أو حيوان عاقل أو غير عاقل بالحلول ( و ) ب ( الآجال ) المعلومة نصا أو عرفا كان المؤجل هو المثمن كقول ( خ ) في الإجارة : وبيع دار لتقبض بعد عام أو الثمن كبيعها بعشرة إلى شهر مثلا . ابن عرفة : فمجهول الأجل فاسد ومعروفه بالشخص واضح ، وبالعرف كاف . روى محمد : لا بأس ببيع أهل السوق على التقاضي وقد عرفوا ذلك بينهم ، ثم قال : وبعيد الأجل ممنوع فيها ، ويجوز بيع السلعة إلى عشر سنين أو عشرين ، وسمع أصبغ ابن القاسم : أكره العشرين ولا أفسخه ولو كان للسبعين لفسخته أنظر ( ح ) أوائل بيوع الآجال . وقوله : وقد عرفوا قدر ذلك بينهم الخ . في البيوع الفاسدة من المدونة عن ابن عمر رضي الله عنه ، أنه كان يبتاع ويشترط على البائع أنه يعطيه الثمن إذا خرجت غلته أو إلى خروج عطائه . ابن عتاب : العطاء كان وقتئذ مأمونا خروجه في وقته المعلوم لا يتخلف في الأغلب . وذكر ابن حبيب في كتابه عن أشهب ، أنه سئل عمن باع رزقه الذي يخرج له سنتين ثم مات فقام

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٧