الانتفاع به ، والماء المضاف بالنجاسات كالزبل في جواز بيعه للسقي به لضرورة الناس إليه قاله في المقرب . قال ابن القاسم : سمعت مالكا يكره بيع رجيع بني آدم ولم أسمع منه في الزبل شيئا ولا أرى به بأسا اه . وفي النوادر عن ابن القاسم : لا بأس بأكل ما زبل به أي برجيع بني آدم . وقال أشهب : أكره بيع رجيع بني آدم إلا من اضطر إليه ، والمبتاع أعذر في شرائه من بائعه . قال ( ح ) : ويتحصل في بيع العذرة أربعة أقوال . المنع لمالك على فهم الأكثر من أن الكراهة على التحريم والكراهة على فهم أبي الحسن وهو ظاهر اللخمي من أن الكراهة على بابها والجواز لابن الماجشون . والفرق بين الاضطرار فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب . قال : وأما الزبل ففيه ثلاثة أقوال . قاسه ابن القاسم على العذرة في المنع عند مالك ، وعليه درج ( خ ) في قوله : لا كزبل الخ . وقول ابن القاسم بجوازه ، وقول أشهب المتقدم وأن المشتري أعذر من البائع ، وعلى ما ذكره أبو الحسن وهو ظاهر اللخمي من أن الكراهة على بابها تكون الأقوال في الزبل أربعة أيضا اه . ببعض اختصار ، وزيادة في الإيضاح ، وعليه فلا يبعد أن يكون الناظم أراد بالزبل ما يشمل العذرة كما قررنا ، وأما بيع زبل المأكول اللحم وهو الأنعام من بقر وإبل وغنم فجائز اتفاقا في المذهب . | تنبيه : ما تقدم من عدم جواز بيع جلد الميتة ولو دبغ هو المشهور ، وقال ابن وهب : يجوز بيعه بعد الدبغ بشرط البيان ، وعلى المشهور من عدم جواز بيعه فإن وقع واشترى بثمنه غنما مثلا فتوالدت وتعذر رده فإنه يتصدق بالثمن فقط نقله ( ح ) . ومن استهلكه قبل الدبغ أو بعده فعليه قيمته . قال ابن ناجي في آخر كتاب الضحايا عند قولها : وإن كان أي الكلب مأذونا في اتخاذه وقته غرم قيمته ما نصه : يقوم منها أن من قتل أم ولد رجل يغرم قيمتها ، وأن من استهلك لحم أضحية فكذلك ، وكذلك من استهلك زيتا نجسا أو جلد ميتة أو زرعا قبل بدو صلاحه اه . وانظر تكميل المنهج أول البيوع .
| 1 ( فصل في بيع الأصول ) 1
| الأرض وما اتصل بها فيشمل الدور والحوانيت والفنادق والجنات . | البيع في الأصول جاز مطلقا | إلا بشرط في البيوع متقى