تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وكل عيب ينقص الأثمانا | في غيرها رد به ما كانا | ( وكل عيب ينقص الأثمانا في غيرها ) أي في غير الأصول من العروض والحيوان والمثليات ( رد ) ذلك المبيع ( به ما كانا ) نقص عن العشر مثلا أو زاد عليه إذا كان يخفى عند التقليب كما مر ، وقام بفور اطلاعه عليه كما يقوله ، فعيوب غير الأصول قسمان قليل لا قيمة له فلا شيء فيه وكثير وهو ما نقص من الثمن نقصا له بال فيرد به . ابن سلمون : كل عيب ينقص الثمن فالرد به واجب اه . ونحوه في المتيطية والمقرب عن ابن القاسم وانظر ما يأتي عند قوله : والبق عيب الخ . | وبعضهم بالأصل عرضا ألحقا | في أخذ قيمة على ما سبقا | ( وبعضهم بالأصل عرضا ألحقا في أخذ قيمة ) للمعيب إن كان متوسطا ، وفي الرد به إن كثيرا والكثير الثلث فأكثر ( على ما سبقا ) في عيب الأصول ففي المفيد روى زياد عن مالك فيمن باع ثوبا فإذا فيه خرق يسير يخرج في القطع لم يرد به ، ووضع عنه قدر العيب اه . وهو خلاف المعتمد الذي صدر به الناظم ، والفرق على المشهور بين الأصول وغيرها ، حتى كان الرد في غيرها بكل ما نقص الثمن بخلافها ، فإنما يرد فيها بالثلث فأكثر أن الأصول لا تنفك عن عيب غالبا ، ولأن عيبها المتوسط يزول بالإصلاح ، فلو ردت به لأضر ذلك بالبائع قاله ( ح ) . | ثم العيوب كلها لا تعتبر | إلا بقول من له بها بصر | ( ثم العيوب ) التي من شأنها أن تخفى عند التقليب لا ما كان ظاهرا لا يخفى كما مر في فصل بيع الرقيق ( كلها لا تعتبر إلا بقول من له بها بصر ) ولو كانوا غير عدول حيث تعذر العدول كما مر في قوله : | ويثبت العيوب أهل المعرفه | بها ولا ينظر فيهم لصفه | ثم إنه يقدح في غير العدول بجرحة الكذب اتفاقا كما في ابن عرفة ، وكذا يعذر فيهم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٦٥