تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التقليب ومثل المشتري من لا يعرف ذلك العيب وإلا فلا قيام له به كما مر تفصيله في عيوب الرقيق ، وإذا ادعى البائع أن المشتري أحاط بالدار معرفة وعلما ، وقد كتب في الوثيقة مثل ذلك فإن ذلك لا ينفعه إذا كان العيب مما يخفى قاله البرزلي عن المازري قائلا : ولا حجة في قول الموثق إنه أحاط بها علما إذ ذاك من تلفيقهم ، والعادة تقتضي عدم قصده بالإشهاد اه . | قلت : وكذا قول الموثق قلب ورضى هو من التلفيق أيضا ، إذ هو من معنى قولهم : أحاط بها علما قاله أبو العباس الملوي . | فإن يكن ليس له تأثير | في ثمن فخطبه يسير ( فإن يكن ) ذاك العيب الذي اطلع عليه المشتري ( ليس له تأثير في ثمن ) كسقوط شرافات أو شق يسير أو نحوهما ( فخطبه ) قال في القاموس : الخطب الشأن والأمر ( يسير ) لا يعتبر لأنه كالعدم . | وما لمن صار له المبيع | رد ولا بقيمة رجوع | ( وما لمن صار له المبيع ) وهو المشتري ( رد ) بذلك العيب ( ولا ) له ( بقيمة رجوع ) على بائعه . | وإن يكن ينقص بعض الثمن | كالعيب عن صدع جدار بين | ( وإن يكن ) ذلك العيب ( ينقص بعض الثمن كالعيب ) الناشىء ( عن صدع ) شق ( جدار بين ) ظاهر إذا لم تبلغ قيمته ثلث الثمن وليس هو وجاهة الدار ولا خيف عليها منها السقوط ، فحينئذ يكون من المتوسط المشار إلى حكمه بقوله : | فالمشتري له الرجوع هاهنا | بقيمة العيب الذي تعينا | ( فالمشتري ) يتعين ( له ) أي عليه ( الرجوع ههنا بقيمة العيب الذي تعينا ) فيقوم سالما بعشرة مثلا ومعيبا بثمانية ، ويرجع بما نقصه العيب وهو خمس الثمن في المثال كان الثمن عشرة أو أكثر أو أقل ، وقولي : إذا لم تبلغ قيمته ثلث الثمن الخ . احترازا مما إذا بلغت ثلثه فهو حينئذ من الكثير

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٦٣