تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فجعل وصرف والمساقاة شركة | نكاح قراض منع هذا محقق | وزاد أبو الحسن القرض أي السلف ، فلا يجتمع مع البيع ، ويمكن أن يكون استغنى عنه الناظم بدخوله فيما قبله من الشرط الحرام ، وكما لا يجتمع البيع مع واحد من هذه السبع بزيادة القرض ، كذلك لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد لافتراق أحكامها كما علمته مما مر أيضا ، وعليه فينبغي أن يقال : ثمانية عقود لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد ونظمها ( ح ) فقال : | عقود منعن اثنين منها بعقدة | لكون معانيها معا تتفرق | فجعل وصرف والمساقاة شركة | نكاح قراض قرض بيع محقق | قال : وقرض يقرأ بغير تنوين ومعا بمعنى جميعا . قلت : وكما لا يجتمع الصرف مع واحد مما ذكر كذلك لا يجتمع مع الهبة . البرزلي : وكذا لا يجتمع بيع الخيار وبيع البت ولا بيع السلم وبيع النقد قال : | ونجس صفقته محظوره | ورخصوا في الزبل للضروره ( ونجس ) بفتح الجيم أي عين النجاسة كالميتة وجلدها ولو دبغ أو متنجس لا يقبل التطهير كالزيت المتنجس ونحوه من سائر المائعات التي حلتها النجاسة ( صفقته محظورة ) أي ممنوعة على المشهور ، وقيل : بجواز بيعه وهي رواية ابن وهب انظر شارح العمل عند قوله : والغسل بالصابون قد صنعه الخ . وأما المتنجس الذي يقبل التطهير كالثوب المتنجس فيجوز بيعه مع البيان إن كان جديدا مطلقا كغيره إن أفسده الغسل ، وإن لم يبين فلمشتريه الرد لأنه عيب ، فإن كان غير جديد ولا يفسده الغسل فليس بعيب ، ولكن يجب البيان خشية أن يصلي فيه خصوصا إن كان بائعه ممن يصلي قال ( ح ) : وانظر أواخر بيوع العلمي فإنه ذكر أن العمل جار على جواز بيع الزيت المتنجس ممن يصلح به القناة أو يستصبح به أو يعمل منه الصابون ، وذلك كله إذا كان المشتري ممن يوثق به ولا يغش ، ونحوه في العلميات حيث قال : والغسل بالصابون الخ . ( ورخصوا في الزبل ) أي فضلات الدواب الغير المأكولات اللحم ورجيع بني آدم ( للضرورة ) أي

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٥