تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فمن على ثلاثة الأيام | ونحوها يدعى إلى الأحكام | ( فمن ) كان ( على ثلاثة الأيام ونحوها ) فهو كالحاضر ( يدعى إلى الأحكام ) فتسمع البينة وتزكيتها ثم يعلم بها ويعذر إليه في وصولها والطعن فيها ، فإن أبدى مطعنا ووكل من يخاصم أو قدم بنفسه فذاك وإلا حكم عليه حتى في استحقاق العقار والطلاق والعتق وبيع عليه ماله من أصول وغيرها لقضاء ديونه أو نفقة زوجته ، ولا ترجى له حجة في شيء كما لابن رشد وغيره وهو معنى قوله : | ويعذر الحاكم في وصوله | بنفسه للحكم أو وكيله | ( ويعذر الحاكم ) أي يقطع عذره بضرب أجل يسعه ( في وصوله بنفسه للحكم أو وكيله ) ويسعه للطعن في بينته . | فإن تمادى والمغيب حاله | بيع بإطلاق عليه ماله | ( فإن تمادى والمغيب حاله ) أي تمادى على غيبته ولم يوكل ولم يقدم ولم يطعن ( بيع ) بالخيار ثلاثا إذ كل ما يبيعه الحاكم فهو على الخيار ثلاثا ، وإن لم يشترطه إلا أن يجهل المشتري كونه بالخيار فله الرد والإمضاء ، فإن باع بغير خيار فلكل من الغائب والغرماء الرد لتضررهم بذلك كذا ينبغي قاله ( ز ) . وانظر حاشيتنا على اللامية عند قولها : ومن غاب عن قرب كمن هو حاضر الخ . ( بإطلاق عليه ماله ) أصلا كان أو غيره ، ولكن إنما يباع . | بعد ثبوت الموجبات الأول | كالدين والغيبة والتمول | ( بعد ثبوت الموجبات الأول ) أي السابقة على البيع المشترطة في بيع الحاكم المشار إليها في قول ( خ ) : وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع الخ . فيبدل اليتم والإهمال هنا بالدين والغيبة كما قال : ( كالدين والغيبة والتمول ) أي كون ذلك المال للغائب فيصير المعنى هكذا : وبيع ماله بعد ثبوت موجبات البيع من الدين أو النفقة والغيبة وقربها أو بعدها ، وأنه أعذر له في القريبة فلم يقدم وأن هذا المبيع ملكه وأنه أولى ما يباع عليه وحيازة الشهود له والتسوق وعدم إلغاء زائد والسداد في الثمن وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان الخ . والعمل على تصريحه بهما كما مر

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٥٥