تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن القول للآمر إذا حلف كما مر عن ( خ ) عند قوله : والقول قول مدع للأصل الخ . لأن هذا من أفراده وإنما أعاده ليرتب عليه قوله : | وحلف الآمر فالمأمور | منه ارتجاع ماله مأثور | ( و ) إذا ( حلف الآمر ) على أنه لم يأمره بما قال ( فالمأمور ) وهو المشتري وسماه مأمورا باعتبار دعواه ( منه ) أي المأمور ( ارتجاع ماله ) أي الآمر ( مأثور ) مروي عن أصبغ يعني أنه إذا حلف الآمر فإنه يرتجع ماله ويأخذه من المأمور . | وما له شيء على من باعا | ما لم يكن قد صدق المبتاعا | ( وما له شيء على من باعا ) أي : ولا يرجع على البائع بشيء ( ما لم يكن ) البائع ( قد صدق المبتاعا ) في أن المال للآمر فإن صدقه فإن الآمر يأخد ماله من البائع حينئذ هذا قول أصبغ كما مر . | وقيل بل يكون ذا تخير | في أخذه من بائع أو مشتري | ( وقيل ) وهو لابن الماجشون إذا حلف الآمر فلا يتعين رجوعه على المأمور ( بل يكون ذا تخير في أخذه ) ماله ( من بائع أو ) من ( مشتر ) فإن أخذه من المشتري فلا إشكال وإن أخذه من البائع فإنه يرجع به على المشتري . | والبيع في القولين لن ينتقضا | والمشتري له المبيع مقتضى | ( والبيع في ) كل من ( القولين لن ينتقضا ) بل هو لازم للمتبايعين ، سواء قلنا بقول أصبغ أو بقول ابن الماجشون ( و ) إذا كان لازما ف ( المشتري ) يكون ( له المبيع ) حال كونه ( مقتضى ) ومفهوم قوله : والمشتري له للآمر أنكرا الخ . أنه إذا لم ينكر فإن الشيء المشترى يكون له ولا إشكال ، وكذا لو ادعى المأمور أنه إنما اشترى بذلك المال لنفسه لا لموكله لأنه مأذون له في التصرف وكل من أذن له في التصرف كالوكيل والمقارض والمبضع معه إذا ادعى الشراء لنفسه لا يمكن من أخذ الشيء المشترى لأنه لا يربح على تعديه بالشراء لنفسه كما قال ( خ ) في القراض : ككل آخذ مالا للتنمية فتعدى ، بخلاف من لم يؤذن له في التصرف كالمودع والوصي والغاصب

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٥٣