أعلم . ثم لا خصوصية للزوجة بهذا المعنى بل غيرها مما علم أنه للصلة كذلك وتذكر قول ( خ ) في النفقات : إلا لصلة الخ . وفي الاستحقاق من العلمي عن الونشريسي أن لورثة الزوجة طلب الزوج بما اغتله من مال زوجته وله استحلافهم إن ادعى عليهم إذنها بأكله بغير عوض وهي من دعوى يمين المعروف ومعروف المذهب توجيهها ، وكذا يرجع على بعض الورثة إن استبد باغتلال موروثهم ما لم يكن سكوتهم عنه على وجه الهبة اه . | وفي المعيار إثر ما مر عنه بنحو الورقتين عن أبي عبد الله محمد بن عبد الكريم الأغصاوي أنه سئل عن رجل له ابن بالغ متزوج بائن عنه ، فكان الابن يحرث أرضا لوالده ويستغلها لنفسه بمحضر والده وعلمه ، وربما حرثها ببقر والده ثم مات الأب والابن فقام وورثة الأب على ورثة الابن يطلبونهم بغلة الأرض المذكورة ، ولا يدري بما استغلها الابن هل بإذن والده أم لا ؟ فأجاب : لا شيء لورثة الأب على ورثة الإبن من الغلة التي استغل في حياة أبيه اه . وانظر شارح نظم العمل عند قوله : | وخدمة النساء في البوادي الخ . ففيه أن المرأة لا أجرة لها على زوجها فيما جرت العادة بخدمتها من نسج وغزل ورعاية ونحو ذلك والله أعلم . وانظر نوازل الغصب والتعدي من العلمي إن شئت ، وانظر أيضا ما يأتي في الإجارة عن العبدوسي . | ( والخلف ) في استغلاله ( بالسكنى ) معها في دارها ( على الخصوص ) ففي كتاب العدة منها أن لها الكراء إن كان الزوج معسرا حين السكنى معها وإلا فلا شيء عليه . وفي كتاب كراء الدور منها لا كراء لها عليه ، وإن كانت تسكن بالكراء إلا إن تبين له ذلك وعليه عول ( خ ) إذ قال : وإن تزوج ذات بيت وإن بكرا فلا كراء إلا أن تبين الخ . وهذا إذا كانت رشيدة وإلا فلها الكراء ، وظاهر القول بالسقوط الذي عول عليه ( خ ) أنه لا كراء حيث لم تبين ولو كانت العادة جارية بأن لا يسكن في دارها إلا بالكراء وهو ما عليه ابن لب كما في المعيار قائلا : لأن القائل بالسقوط أطلق وما فصل ولا قيد وفيما قاله شيء لقول القرافي : الأحكام مبنية على العوائد
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي