تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تدور معها حيث دارت بإجماع . انظر شرحنا للشامل ، ومثل دارها دار أمها أو أبيها وأما دار أخيها أو عمها فإن طالت المدة فلا شيء لهما عليه ، وإذا قصرت المدة حلفا أنهما إنما أسكناه بالأجر قاله اللخمي . | كذاك ما استغله من غير أن | متع إن مات كمثل ما سكن | ( كذاك ما استغله ) الزوج ( من غير أن متع ) أي من غير أن تبيح له ذلك الاستغلال وتسقط رجوعها به عليه نصا أو عادة وهي رشيدة فالحكم فيه ( إن مات ) الزوج فما من قوله ما استغله مبتدأ صلته ما بعده وخبره ( كمثل ما سكن ) وقوله . | فيه خلاف والذي به العمل | في الموت أخذها كراء ما استغل | ( فيه خلاف ) مبتدأ وخبر . وقوله : كذاك حال منه أي ما استغله من غير تمتيع إن مات الزوج كائن كمثل ما سكن فيه خلاف حال كونه كالخلاف في السكنى ، فعلى ما في المدونة في كتاب العدة لها ذلك ، وعلى ما في كتاب كراء الدور لا شيء لها . هكذا أجرى بعضهم الخلاف فيه كما في المتيطية ، وحكاية الخلاف ههنا توجب جريانه في قوله لها القيام بعد في المنصوص إذ لا فرق بين ما هنا وما هناك إلا كون الزوج قد مات هنا وهناك لا زال حيا ، وليست حياته موجبة اختصاصه بحكم لا يثبت له في موته لأن وارثه قائم مقامه فكأنه حي ، فلو استغنى الناظم بما مر عما هنا لكفاه . ( والذي به العمل في الموت أخذها كراء ما استغل ) وحاصله ؛ أن قول مالك لم يختلف في رجوعها بما أكله من مالها كما مر عن المتيطية ، لكن خرج الخلاف فيه من اختلاف قوله في السكنى كان حيا أو ميتا ، ويقيد هذا العمل بما تقدم عن ابن رشد وغيره والله أعلم . ومفهوم قوله : من غير أن متع أنها إن متعته بذلك لا رجوع لها وهو كذلك ، إلا أن التمتيع إذا كان في عقد النكاح فإن النكاح فاسد كما مر . | فرع : قال في الباب الخامس والعشرين من التبصرة : إذا بنى الرجل في دار امرأته وأنفق في ذلك نفقة ثم قام يطلب ذلك وقالت هي : إن النفقة كانت من مالي ، فإن أقر أن البناء لها كان القول قولها مع يمينها على الأظهر من الأقوال ، وإن قال : إنما بنيت لنفسي بأمرها وبمالي فالقول قوله إن النفقة من ماله من غير خلاف اه . | وحاضر لقسم متروك له | عليه دين لم يكن أهمله | ( وحاضر ) عالم بدينه ساكت بلا عذر ( لقسم ) مال ( متروك ) عن ميت ( له ) أي لذلك الحاضر ( عليه ) أي على الميت الذي ترك المال ( دين لم يكن أهمله ) أي أسقطه بوجه . | لا يمنع القيام بعد أن بقي | للقسم قدر دينه المحقق | ( لا يمنع ) بالبناء للمفعول ( القيام ) بدينه ( بعد ) صدور ذلك القسم ( إن بقي للقسم ) أي

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٢٠