تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء ، وأما إذا فوته بالكتابة فيتخرج ذلك على الاختلاف فيها هل تحمل محمل البيع أو العتق . وكذا إذا حاز الكل بالوطء فهي حيازة ، وإن لم تطل المدة اه باختصار . وقولي : حين علم الخ . يجري فيه من البحث ما تقدم عند قوله : يبلغه ما عمله الخ . وما ذكره الناظم في الوطء سيأتي له مثله في الحوز حيث قال : | والوطء للإماء باتفاق | مع علمه حوز على الإطلاق | وما تقدم عن ابن رشد هو الذي اقتصر عليه أبو الحسن والبرزلي وغيرهما وهو الموافق للنظم دون ما لمطرف من أنه إذا كان حاضرا حتى انقضى المجلس وقام بحدثانه فإنه يرجع على حقه ويرد ما وقع فيه من بيع ونحوه الخ . فإنه لا يوافق النظم ولا يتنزل عليه ، بل قال الرجراجي في منهاجه على قول مطرف ما نصه : لا يخلو إما أن يبادروا بالإنكار حين علمهم أو يتراخوا عنه فإن بادروا في الحال فلهم رد البيع والعتق والصدقة ، وإن لم يبادروا بالإنكار في الحال إلا أنهم قاموا بالقرب فلهم الثمن في البيع والقيمة في الإيلاد والعتق بعد أن يحلفوا أنهم ما سوغوه ذلك ولا تركوه ليأخذوا الثمن والقيمة ويردون الهبة والصدقة والإصداق بعد أيمانهم أنهم ما تراخوا عن القيام بنفس العلم إلا للتدبير والتمري في إقامة الحجة وهذا تفسير ما وقع لمطرف في الواضحة فإن تراخوا عن الإنكار مدة طويلة يفهم منها إسقاط الحجة وتسليم الشيء لحائزه وتسويغ فعله فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك يدل على مالك الحائز اه . فأين هذا من كلام الناظم حتى يشرح به ؟ | تنبيه : إذا فوت الكل فلا إشكال أن حكمه ما مر للناظم ، وإن فوت الأكثر فالأقل تابع له على قول ابن القاسم ، وقيل : لا يكون تبعا وهو ظاهر سماع سحنون وإن فوت الأقل فقيل : لا يكون تبعا وإن فوت النصف وما قاربه فلا يكون أحدهما تبعا للآخر بلا خلاف قاله ابن رشد ، وهذا الذي ذكره إنما هو فيما إذا كان يدعيه لنفسه لأن الشيء الباقي بلا تفويت يبقى حينئذ للحائز البائع والواهب ولا تسمع دعوى القائم فيه ، وأما إن كان يقر به للمالك ، فلا يكون شيء من ذاك تبعا بل الباقي يبقى للمالك والله أعلم . | والزوجة استفاد زوج ما لها | وسكتت عن طلب لما لها | ( والزوجة استفاد زوج ما لها ) فاستغل حائطها أو حرث أرضها أو تولى كراء رباعها للغير وقبض أكريتها أو قبض لها ديونا أو أثمان المبيعات ( وسكتت عن طلب لما ) استقر ( لها ) في ذلك كله أو في شيء منه فلم تغير ولم تنكر حتى مضى زمان ، ثم أرادت أن تقوم عليه . | لها القيام بعد في المنصوص | والخلف في السكنى على الخصوص | ( لها القيام بعد ) سكوتها ولو طال ( في المنصوص ) لمالك من رواية أشهب وابن نافع قال

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١١٧