| والقول قول مدع للطوع | لا مدعي الشرط بنفس البيع | ( فالقول قول مدع للطوع ) بيمين وقيل بلا يمين للبينة التي قامت له وثالثها يحلف المتهم فقط ( لا ) قول ( مدعي الشرط بنفس البيع ) وأنهما دخلا على الثنيا في أصل العقد . هذا قول ابن العطار قائلا لأن الأصل في العقود الصحة ، وفي طرر ابن عات عن المشاور إن القول لمدعي الشرطية فيحلف ويفسخ البيع لما جرى من عرف الناس قال : وبذلك الفتوى عندنا اه . ولذا اعترض الشارح هذا البيت على أبيه قائلا : إن ابن العطار وقف مع قولهم أن القول لمدعي الصحة دون ما قيد من قولهم إلا حيث يغلب الفساد يعني وهذه المسألة مما يغلب فيها الفساد فيجب أن يكون القول فيها لمدعيه كما قال ابن الفخار اه . ومما يرجحه قول ابن فرحون في تبصرته إذا اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده فالقول لمدعي الصحة إلا أن يكون جل أهل ذلك البلد أن معاملتهم على المكروه والحرام فالقول قول مدعي ذلك مع يمينه لأن استفاضة ذلك وشهرته في البلد صار كالبينة القاطعة والشهادة التامة وعلى مدعي الحلال البينة اه . هو قول ( خ ) والقول لمدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد اه . وظاهر هذا أن الخلاف جار ولو نص في الوثيقة أن البيع وقع دون شرط ولا ثنيا ولا خيار وهو كذلك كما في البرزلي ، ونقله العلمي أيضا . وفي المعيار سئل ابن رشد عما يكتب من الشروط على الطوع والعرف يقتضي شرطيتها فقال : إذا اقتضى العرف شرطيتها فهي محمولة على ذلك ولا ينظر لكتبها على الطوع لأن الكتاب يتساهلون فيها وهو خطأ ممن فعله . وأجاب ابن الحاج بأن الحكم للمكتوب لا للعرف اه . وعلى ما لابن رشد عول في اللامية حيث قال : | وشرط نكاح إن نزاع بطوعه | جرى مطلقا فاعمل على الشرط واعدلا | ولا مفهوم لنكاح ، وبهذا كله يعلم ما في قول المتيطية إنه إذا قال في الوثيقة : دون شرط
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي