تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كالربع ) صلته ( ذلك ) التأجيل المفهوم من أجل بثلاثة أيام مبتدأ ( اقتفي ) اتبع خبره أي من استحق من يده ربع بعدلين ولم يبق له إلا الإعذار وطلب المستحق توقيفه بإخلائه كما يأتي في قوله : ووقف ما كالدور غلق الخ . فإن الحائز يؤجل لإخلائه بما ذكر . | وشرطه ثبوت الاستحقاق | برسم الإعذار فيه باقي | ( وشرطه ) أي التأجيل للإخلاء مبتدأ ( ثبوت الاستحقاق ) خبره ( برسم ) يتعلق بثبوت ( الإعذار فيه باقي ) جملة من مبتدأ وخبر صفة لرسم أي لم يبق فيه إلا الإعذار لثبوته بعدلين كما قررنا ، فهذه خمسة فروع التأجيل فيها بثلاثة ويزاد عليها غيرها مما يشبهها كما مر فيمن اشترى سلعة بالنقد أو وعد بالقضاء ونحو ذلك والله أعلم . | وفي سوى أصل له ثمانيه | ونصفها لستة مواليه | ( وفي سوى أصل ) يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر في ( له ثمانية ) مبتدأ أي ثمانية أيام ثابتة في إثبات سوى الأصول مما عدا ما مر ( ونصفها ) وهو أربعة مبتدأ ( لستة ) يتعلق بالخبر الذي هو ( مواليه ) أي تابعة للستة التي تلي الثمانية فيؤجل أولا ثمانية ثم ستة ثم أربعة . | ثم ثلاثة لذاك تتبع | تلوما وأصله تمتعوا | ( ثم ثلاثة ) مبتدأ ( لذاك ) التأجيل بالأربع ( تتبع ) بفتح التاء مضارع تبع خبر ولذاك يتعلق به ( تلوما ) حال من الضمير في تتبع أو مفعول لأجله والتلوم الأجل الأخير ( وأصله ) أي التلوم بالثلاث مبتدأ ( تمتعوا ) خبر قصد لفظه أي قوله تعالى : فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام } ( هود : 56 ) فمجموع الأجل في سوى الأصل أحد وعشرون يوما كما ترى . واعلم أنه يجب على القاضي أن يوقفه عند انقضاء كل أجل فإن أتى بشيء وإلا كتب تحته وأجله قاضي كذا وهو وفقه الله أجلا ثانيا بعد أن حضر عنده المتأجل المذكور وأعلمه بانصرام أجله فادعى أنه لم يأت بشيء بمحضر من يوقع اسمه أثره ممن حضر لذلك وأشهده القاضي المذكور إلى آخر الإشهاد كما مر . قال في النهاية : وكان بعض القضاة يكتفي بإحضاره في ابتداء التأجيل ولا يحضره في الثاني والثالث ، بل إذا انقضى الأول كتب تحته أجلا ثانيا من غير حضور المتأجل ولا سؤاله فإذا انصرفت الآجال والتلوم أحضره حينئذ ، فإن أحضر إليه شيئا وإلا عجزه . وقال : إنما يلزمني إحضاره في التأجيل الأول ، فإذا عرف أني أجلته لم يلزمني إحضاره بعد ذلك في سائر

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٩٩