تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التأجيلات كما لو جمعتها عليه قال : وليس هذا بتمام لأنه إذا لم يحضره ربما ادعى أنه لم يؤجل غير الأجل الأول اه . باختصار وبعضه بالمعنى . | تنبيهات . الأول : إذا تم الأجل الأول فلا تكتب الثاني في اليوم الذي يتم فيه الأول لأنه لا يتم إلا بانقضائه ، بل اكتبه في اليوم الذي بعده ثم لا تحسب بذلك اليوم الذي كتبت فيه كما مر قاله ابن مالك القرطبي . | الثاني : لا يؤجل في قوله : سوى أصل تأجيل العبيد للإتيان بشاهد ثان على حريته بل يؤجل الشهرين والثلاثة ، ولا سيما إن ادعى غيبته كما في التبصرة ، وكذا من شهد عليه بما يقتضي القتل من زندقة ونحوها فادعى أن بينه وبين القاضي عداوة تمنع حكمه فإنه يؤجل لإثباتها شهرين اتفق عليه أهل قرطبة . | الثالث : إذا انقضت الآجال ولم يأت بشيء وأراد التسجيل عليه فأظهر وثيقة أو بينة وأراد إثباتهما فقيل يضرب له بعد ذلك أجلا قاطعا فإن أثبت وإلا سجل عليه وقيل يسجل عليه ولا يؤجل . وقال ابن حارث : الصواب عدم التسجيل عليه وبعده بالإشهاد عليه ليوم بعينه ، فإن أثبت وإلا سجل عليه وقيل : ذلك مصروف لاجتهاد القاضي فإن رأى له في ذلك منفعة أجله بالاجتهاد وإلا سجل عليه . ذكر ذلك في اختصار البرزلي . ونقل ذلك أيضا في أقضية المعيار . قلت : ولعله خلاف في حال وأن من قال لا يؤجل رآه ملدا كما يأتي عند قوله : ومثله حائز ملك سكنه . ثم قال البرزلي بعد ذلك : ومن ثبت عليه أنه غاصب لدار مثلا فضربت له الآجال وانصرمت فقال بعد ذلك : لا حق لي فيها وهي لأخي فقيل : يسجل عليه ولا يعذر للأخ ، وعن ابن زرب : إن ألفيت الأملاك بيد أحد من سبب الأخ فيعذر فيه للأخ وإلا سجل عليه بما ثبت . | الرابع : إذا أجله الحاكم الأجل الأول مثلا ثم تغيب حتى مضى مقدار الأجل الثاني والثالث فقد ذكروا في أوائل الأنكحة من المتيطية في ذلك خلافا . وقال أبو الحسن على قولها : من اشترى شيئا بالخيار ولم يضرب له أجلا جاز وجعل له من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السنة ما نصه قال الشيوخ : معناه إذا عثر عليه قبل مضي أمد الخيار ، وأما إن لم يعثر عليه حتى مضى القدر الذي يضرب لتلك السلعة فإن الإمام يوقفه فإما أن يختار أو يرد . انظر هل يقوم من هنا أن الخصم إذا تغيب مقدار ما يؤجله الحاكم ثم ظهر فإنه يوقفه ولا يؤجله وأخذه من هنا بين . قال الفقيه : وأما أنا فأحتاط وأستأنف له ضرب الأجل ، ولكن يختلف ذلك باختلاف الخصوم فرب خصم يظهر منه أن ذلك لدد فلا يؤجل له اه . | وفي الأصول وفي الإرث المعتبر | من عدد الأيام خمسة عشر | ( وفي ) إثبات ( الأصول وفي ) إثبات ( الإرث ) والمجروران يتعلقان بالمبتدأ الذي هو ( المعتبر ) وكذا ( من عدد الأيام ) أي المعتبر في التأجيل وهو المعبر عنه بعدد الأيام في إثبات الأصول من

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ١٠٠