| وقال أصبغ : يؤجل للإحضار بحسب قلة المال وكثرته وأقصاه شهر ، واختاره ابن زرب وابن ناجي : وبه كنت أقضي وربما أزيد على الشهر . ( والمدعي ) معطوف على إحضار النسيان ( النسيان ) مفعوله وكمثل من ادعي عليه بمال أو غيره فادعى النسيان فيؤجل ثلاثة أيام ليتذكر فيقرأ وينكر ( إن طال الزمن ) الذي بين الواقعة والأداء فهو شرط في يؤجل المقدر ( تنبيه ) : قال ابن عرفة : إن قال من وجبت عليه يمين اضرب لي أجلا أنظر في حسابي وأمري أنظر بقدر ما يراه ، وعليه عول ( ح ) فقال : ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد إلى قوله كحساب بكفيل بالمال الخ . وفي الطرر عن الشعباني أن من توجهت عليه يمين وطلب التأجيل لينظر في محاسبة أجل اليومين والثلاثة ولا يزاد . ابن عرفة : وأما عكس هذا وهو أن يطلب المدعي تأخير حلف المدعى عليه ففي نوازل ابن الحاج ليس له ذلك إلا برضا المطلوب . ابن عرفة : وهو مقتضى قول ابن عات من وجبت له يمين على رجل فتغيب عن قبضها كلف القاضي من يقتضيها إذا ثبت عنده مغيبه ويشهد على ذلك اه . ابن رحال وفي الكافي : ومن سأل الحاكم النظرة في يمينه فله ذلك ما لم يتبين ضرره اه . قال : فالسائل للتأخير في كلامه هو الطالب لليمين لا المطلوب بها اه . | والمدعي أن له ما يدفع | به يمينا أمرها مستبشع | ( والمدعي ) معطوف على إحضار أيضا ( أن له ) خبر مقدم ( ما ) موصولة أو نكرة موصوفة اسم أن والجملة من قوله ( يدفع ) صلة أو صفة والرابط الضمير في ( به يمينا ) مفعول بقوله يدفع ( أمرها مستبشع ) جملة من مبتدأ وخبر صفة ليمين ، والجملة من أن وما دخلت عليه مقدرة بمصدر مفعول بقوله المدعي أي وكالذي ادعى عند توجه اليمين عليه وجود مدفع يدفع به الخ ، فيؤجل للإتيان بما ذكر ، والبشع الطعام الكريه فيه جفوف ومرارة ووصف اليمين بذلك لأنها مستكرهة للنفوس سواء قلنا بجواز الصلح عنها في دعوى تحقق بطلانها كما يأتي أم لا . | ومثبت دينا لمديان وفي | إخلاء ما كالربع ذ صلى الله عليه وسلم
1648 ; لك اقتفي | ( ومثبت ) بفتح الباء معطوف على أن وما دخلت عليه فهو من إطلاق المفعول وإرادة المصدر كمسند بمعنى إسناد وكمحلوف بمعنى حلف أي : وكالذي ادعى أن يثبت دينا أي إثباته لديان أو عليه ويجوز قراءته بكسرها عطفا على إحضار أي وكمدع مثبت أي يثبت أي يريد أن يثبت فهو اسم فاعل بمعنى الاستقبال ( دينا ) مفعول به على كلا الإعرابين ( لمديان ) يتعلق بمحذوف صفة أي كائنا لمديان زعم أنه لا شيء له فيريد المدعي أن يثبت أن له دينا على آخر ، فاللام على بابها أو بمعنى على فتكون لإثبات الدين على المنكر ( وفي إخلاء ) يتعلق باقتفى ( ما ) مضاف إليه