تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وعدل ) المراد به الجنس فيشمل الواحد فأكثر وهو مبتدأ وسوغ الابتداء به الشرط الذي هو ( إن أدى ) أي شهد لأنه في معنى الصفة أي مؤد ( على ما ) شيء يتعلق بأدى وقوله ( عنده ) أي القاضي ( خلافه ) جملة من مبتدأ وخبر صفة لما وقوله ( منع أن يرده ) جواب الشرط والشرط وجوابه خبر المبتدأ أي منع أن يرد شهادته وإن كان يعلم خلافها كأن يشهدوا بتعمير ذمة وهو يعلم أن ذلك صوري فقط ونحو ذلك لأنه يؤدي إلى الحكم بعلمه بإسقاط حق القائم بشهادة العدل . | وحقه إنهاء ما في علمه | لمن سواه شاهدا بحكمه | ( وحقه ) أي القاضي العالم خلاف ذلك وهو مبتدأ خبره قوله ( إنهاء ما في علمه ) أي رفع شهادته ( لمن سواه ) من القضاة وولاة السوق والأمراء ، ولمن حكمه الخصمان حال كون القاضي ( شاهدا بحكمه ) أي في رتبة الشاهد فينزل عن رتبة القاضي وحكمه إلى رتبة الشاهد وحكمه قال في التبصرة : وإذا شهد عند القاضي شهود عدول بما يعلم خلافه فلا يحل له أن يقضي بشهادتهم ويدفع الخصمين عن نفسه ، ويكون شاهدا عند من يتحاكمان إليه ذكره ابن العطار . وقال ابن المواز : إذا شهد العدول عند القاضي بشيء يعلم أنه باطل فلا يجوز له أن ينظر شهادتهم وينفذها بعد الانتظار اليسير قال : وأرى أن يعلم الذي حكم عليه أن له عنده شهادة تناقض ما شهدوا به الخ . وهو يفيد أنه ينفذها ، وإذا أنفذها لا ينقض حكمه ، ولكن يخبر المحكوم عليه بما في علمه ، وعن سحنون أنه لا ينفذها لأنه قال : لا يجوز لي أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردها لظهور عدالتهما ولكن أرفع ذلك لمن فوقي وأشهد بما علمت وغيري بما علم ، وكذا لو شهد القاضي في قضية مع شاهد آخر لا يستقل الحكم به فإنه يرفع ذلك لمن فوقه ، ثم هل يجوز أن يشهد ولو عند من تحته من نوابه أو لا يجوز له ذلك لأنه كأنه شهد عند نفسه قولان ، وعلى الثاني اقتصر أبو الحسن قال : يرفع القضية إلى من فوقه ويشهد عنده ولا يحكم في ذلك بعلمه

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٧٦