سواهم يتعلق به وكذا قول ( في منع حكمه ) و ( بغير الشهدا ) متعلق بمنع فلا يحكم بما علمه قبل ولايته ولا بما علمه بعدها وقبل جلوسه للحكومة أو بعد الجلوس وقبل أن يجلسا للحكومة مثل أن يسمعهما أو أحدهما يقر للآخر ، فلما تقدما للحكومة أنكر وهو في ذلك كله شاهد عند اللخمي وابن محرز وغيرهما ، وقيل تقبل شهادته في ذلك كما لم يمض حكمه فيه فإن حكم بعلمه في شيء من ذلك نقضه هو وغيره إما اتفاقا . في الأولى أو على المشهور فيما عداها ( خ ) : أو بعلم سبق مجلسه ( تت ) ينقضه هو وغيره واستظهر ابن عبد السلام عدم نقضه مراعاة لمن أجاز له الحكم بعلمه مطلقا كأبي حنيفة فقول ( ق ) ينقضه هو فقط على المشهور فيه نظر ، ففي الشامل مشبها بما ينقضه هو وغيره ، وكذا يعلم سبق مجلسه على الأصح الخ . ونحوه في النوادر ونقله ( ح ) عند قول ( خ ) وإن أنكر محكوم عليه الخ . وكذا نص عليه في الجواهر ، فإن كان الإقرار بعد جلوسه للحكومة وتقدمهما إليه فقال مالك وابن القاسم ، وهو المشهور : لا يحكم حتى يشهد عليه عدلان وعليه العمل كما في ابن سلمون والمفيد وغيرهما ، وعليه فإحضار الشهود وقت جلوسه للحكومة واجب . وقال أصبغ وسحنون ومطرف وابن الماجشون : يجوز له أن يحكم عليه وعليه فإحضار الشهود مستحب ، وتمسكوا بقوله عليه السلام : ( إنكم لتختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ) الحديث . إذ لم يقل على نحو ما ثبت عندي ، وبه أخذ منذر بن سعيد القاضي قال بعض الموثقين : ولم تزل القضاة تسقط في سجلاتها إثبات إقرار المقر وإنكار المنكر يعني عملا بما لسحنون وعليه عول الناظم فقال : | وقول سحنون به اليوم العمل | فيما عليه مجلس الحكم اشتمل
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي