تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط والصداق اليسير فإنه إذا تحقق الضرر وثبت وجب العزل ، وأما غيرهن فلا يلزمهن السكنى معهم ، وإن لم يثبت ضرره ولا تحقق . وهذا كله إذا لم يدع الزوج الخوف عليها من فعل المكروه إذا عزلت عن أهله ، ولا سيما حيث كانت غير مأمونة كما هو الغالب في نساء زمننا اليوم ، وإلا فليجتهد القاضي في ذلك فيسكن الوضيعة ومن معها في ثبوت ضررهم بها مع ثقة له امرأة أمينة أو فيسكنهما بين قوم صالحين قاله ابن رحال . | قلت : وهو ظاهر فإن أثبت الوضيعة ومن معها ضررهم بشهادة من سكنها معهم زجر الظالم بالسجن والضرب ، ولا يعزل واحدة منهن عن الأهل ، لأن غالب النساء في هذا الزمان يرمن الانفراد ليتوصلن للمكروه والفساد . وانظر ما مر في ضرر الزوجين ، والله أعلم . | و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم آمين | تم الجزء الأول من البهجة في شرح التحفة للعلامة علي بن عبد السلام التسولي و يليه الجزء الثاني أوله باب البيوع

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦٦٠