| ومن له زوج أراد يظعن | يثبت أنه إليها يحسن | الخ . | والذي لابن رشد والباجي أنه محمول على الأمانة وعدم الإساءة حتى يثبت خلافها ، واقتصر عليه ابن عرفة والوانوغي والفشتالي في وثائقه وكان هذا ينظر للأصل الذي هو عدم العداء والأول ينظر للغالب إذ الغالب في الناس الجرحة وعدم الأمانة ، والقاعدة أنه إذا تعارض الأصل ، والغالب فالحكم للغالب وكون البلد المنتقل إليه قريبا ولا يضبط القرب بستة برد ، ولا بأقل . بل بحيث لا يخفى على أهلها خبرها ، وهذا الشرط ذكره أبو إبراهيم مقيدا به المدونة . ونقله أبو الحسن مسلما . وخالف فيه البرزلي وابن ناجي فلم يشترطاه وأبقيا المدونة على ظاهرها وكونه حرا وهي حرة أيضا ، وكونها قادرة على الركوب أو المشي ، وكونها صحيحة لا مريضة ، وأن يكون قد دخل بها وإلا فلأهلها ولها المنع حتى تزف إليه فإن توفرت هذه الشروط وقالت : لا أرتحل معه حتى آخذ صداقي فإن كان قد بنى بها فلا يلتفت إلى قولها حيث كان عديما به لأنه دين في ذمته ، والفرض أن البلد المنتقل إليه تجري فيه الأحكام الشرعية ، وأما إن كان موسرا فظاهر المدونة كذلك ، والذي لابن يونس وارتضاه بعض قائلا وهو المعول عليه أن لها الامتناع حتى تقبضه لأنه إذا كان موسرا لا يلزمها تأخير قبضه للبلد المنتقل إليه . قال ابن ناجي : وظاهر المدونة أن الحضرية مع توفر الشروط تخرج إلى القرى كعكسها وهو ظاهر كلامهم ، وبه أفتى أبو عبد الله محمد ابن أمير المؤمنين أبي العباس أحمد ، وأفتى الشيخ أبو القاسم الغبريني وأبو علي بن قداح وبعض شيوخنا وشيخنا حفظه الله بعدم خروجها حيث يكون عليها معرة أو مضرة وبه أقول اه . | قلت : وكثيرا ما يقع النزاع في إخراج الحضرية من فاس أو غيرها من الحواضر إلى أهل العمود أو بعض القرى ، وقد كنت رأيت بعض القضاة لا يحكم بإخراجها ، ولعل مستنده ما مر ولا سيما في هذه الأزمنة التي كثر فيها السرقة والغصب في القرى فضلا عن أهل العمود فهي لا تخلو عن مضرة فضلا عن المعرة . | ويمنع الزوجان من إخراج من | من حين الابتناء معهما سكن | ( ويمنع الزوجان ) نائب فاعل يمنع بضم الياء ( من إخراج ) يتعلق بيمنع ( من ) موصول مضاف إليه ( من حين الابتناء معهما ) بسكون العين وهو والمجروران قبله يتعلقان بقوله : ( سكن ) والجملة صلة الموصول . | من ولد لواحد أو أم | وفي سواهم عكس ه صلى الله عليه وسلم
1648 ; ذا الحكم | ( من ولد ) بيان للموصول المذكور ( لواحد ) نعت لولد ( أو أم ) معطوف على ولد ( وفي