تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لدخول زوجها بها كما تستمر نفقتها لدخولها كما قال في النفقات : | ففي الذكور للبلوغ يتصل | وفي الإناث بالدخول ينفصل | فتزف المحضونة لزوجها من بيت حاضنتها ولا مقال للأب بخلاف الختان ، فإنه يختن الولد عند أبيه ثم يرد إلى حاضنته . ابن عرفة : ومستحقها أبو الولد زوجان هما وفي افتراقهما أصناف . الأول الأم ونساؤها من لها عليه ولادة بسببها ، وأول فصل منها أي من هذه التي لها عليه ولادة ، فالخالة أحق من الجدة للأب لأنها أول فصل ممن لها عليه ولادة . الثاني : نساء الأب من لها عليه أمومة كما مر . الثالث : الوصي . الرابع : العصبة اه . والضمير في هما خبر عن قوله مستحقها . وجملة وأبو الولد زوجان مبتدأ وخبر حالية خلت من الواو ، وفهم منه أن الأصناف المذكورة هي على الترتيب المذكور فلا كلام للصنف الثاني مع وجود الأول ، وهكذا . | وأما ترتيب أفراد كل صنف فهو ما أشار له الناظم بقوله : ( فالأم أولى ) من باقي قرابتها وأحرى من الأصناف التي بعدها ( ثم ) إن لم تكن أم أو تزوجت أجنبيا ف ( أمها ) وهي جدة الطفل أولى ( بها ) أي الحضانة فإن لم تكن أو تزوجت . | فأمها فخالة فأم الأب | ثم أب فأم من له انتسب | ( فأمها ) أي أم أمها أو أم أبيها فإن اجتمعتا فأم أمها أحق بها أي بالحضانة من أم أبيها فإن لم تكن واحدة منهما فأم أم أمها أو أم أم أبيها أو أم أبي أبيها أو أم أبي أمها ، فإن اجتمع الأربع فأم أم أمها أحق ثم أم أبي الأم وأم أم الأب بمنزلة واحدة ثم أم أبي الأب ، وعلى هذا الترتيب أمهاتهن ما علون قاله ابن عرفة . فإن لم تكن واحدة ممن تقدم . ( فخالة ) وهي أخت الأم الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب فإن لم تكن واحدة منهن فأخت جدة الطفل وهي خالة أمه وخالة خالته الشقيقة ثم التي للأم ، ثم التي للأب كما مر في أخت الأم . وهي خالة الطفل ، فإن لم تكن واحدة منهن فأخت الجد للأم وهي عمة الأم وعمة الخالة ، وعلى هذا الترتيب ما بعد النسب من الأم . وهنا انتهى الكلام على ترتيب الصنف الأول وهو مقدم على الصنف الثاني الذي بعده إجماعا . | تنبيهان . الأول : كل من انتقلت له الحضانة من هذه الأفراد يشترط في استحقاقه للحضانة أن لا يسكن مع من سقطت حضانته بتزوج أو غيره كما في ( خ ) وغيره . | الثاني : قال في المدونة : وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه . ابن عرفة : ويجب كون الظرف الذي هو عند أمه في موضع الحال من ولده لأنه معمول للفظ تعاهد لأن ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها بذلك .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦٤٨