تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرة به اه . وقال أيضا : لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركا بينا يصح القطع به على حركته في أقل من أربعة أشهر وعشر اه . فإذا شهدن أنه يتحرك وهو من شهرين أو ثلاثة من يوم حاضت أو ولدت لم يعمل بها أيضا ، وإذا وجبت لها النفقة بحركته فتحاسبه بما مضى من أربعة أشهر من طلاقها . ( وحيث ) ظرف مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه ( بالقضا ) ء يتعلق بقوله : ( تؤخذ ) ونائبه ضميرالنفقة ، والجملة في محل جر بإضافة حيث ( وانفش ) معطوف على تؤخذ وفاعله ضمير الحمل ( فمنها ) يتعلق بقوله ( تقتضى ) بالبناء للمفعول ونائبه ضمير النفقة والجملة جواب حيث والفاء رابطة . | وإن يكن دفع بلا سلطان | ففي رجوعه به قولان | ( وإن يكن ) شرط ( دفع ) اسمها ( بلا سلطان ) خبرها ( ففي رجوعه به ) خبر ( قولان ) مبتدأ والجملة جواب الشرط ، والمعنى أن الحامل إذا ثبت حملها وأخذت النفقة بحكم الحاكم ثم بعد ذلك أنفش حملها ، وتبين أنه لا حمل بها ، وإنما هو ريح أنفش فإن النفقة التي أخذت تقتضي منها أي تؤخذ منها كلها ، وكذا الكسوة ولو بعد أشهر وإن كانت النفقة دفعت لها بغير حاكم وهو مراده بقوله بلا سلطان ، وأنفش الحمل كما هو الموضوع فهل يرجع الزوج بها أم لا ؟ قولان في المذهب ، والمشهور منهما الأول كما هو ظاهر قول ( خ ) وردت النفقة كانفشاش الحمل الحمل الخ ، وظاهره أيضا أنفق عليها بعد ظهوره وثبوته أو قبلهما ، وهو كذلك كما لشراحه . ومفهوم قول الناظم : أنفش أنه إذا لم ينفش بل ولدته ومات أو أسقطته ميتا فلا رجوع عليها بشيء ، وهو كذلك ، وإذا تنازعت مع الزوج فادعت أنها أسقطته وادعى هو أنه ريح أنفش ، فالقول قولها ولو لم يوجد له أثر بلا يمين كما أشار له ( خ ) أيضا بقوله وصدقت في انقضاء عدة الإقراء والوضع بلا يمين . | ومن له مال ففيه الفرض حق | وعن أب يسقط كل ما استحق | ( ومن ) مبتدأ موصول واقع على الولد الصغير ( له مال ) مبتدأ وخبر صلته ( ففيه ) يتعلق بحق آخر البيت ( الفرض ) مبتدأ ( حق ) بضم الحاء فعل ماض ونائبه ضمير الفرض ، والجملة خبر عن الفرض ، والجملة من هذا المبتدأ وخبره خبر الموصول ودخلت الفاء في خبره لشبه الموصول بالشرط في العموم والإبهام ( وعن أب ) يتعلق بقوله ( يسقط كل ) فعل وفاعل ( ما ) مضاف إليه موصول وصلته جملة ( استحق ) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير من والرابط محذوف ، والمعنى أن كل ولد صغير كان له مال ورثه من أمه أو تصدق به عليه ونحو ذلك فإن لأبيه أن يفرض نفقته

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦٢٨