تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وبعدها يبقى الذي يختص به | حتى يرى سقوطه بموجبه | ( وبعدها ) يتعلق بقوله ( يبقى ) والضمير المؤنث لمدة الرضاع ( الذي ) فاعل بيبقى ( يختص به ) صلة والرابط هو الضمير الفاعل بيختص وضمير به للولد ( حتى ) جارة بمعنى إلى وأن مقدرة بعدها ( يرى ) بالبناء للمفعول منصوب بأن المقدرة ( سقوطها ) نائب الفاعل ( بموجبه ) يتعلق بسقوط ، وأن وما دخلت عليه تسبك بمصدر مجرور بحتى يتعلق بيبقى ، والمعنى أنه يبقى الذي يختص بالولد بعد مدة الرضاع من نفقة وكسوة وسكنى لازما لأبيه إلى رؤية سقوطه عنه بموجبه وهو بلوغ الذكر عاقلا قادرا على الكسب ودخول الزوج بالأنثى كما مر في قوله : | ففي الذكور للبلوغ يتصل | وفي الإناث بالدخول ينفصل | تنبيه : إذا طلق وادعى العسر بنفقة الولد أو أجرة رضاعه ، فإن دعواه لا تقبل ولو أثبتها لأنه قبل الطلاق كان ينفق عليها وعليه واليوم عليه فقط ، فهي أخف ، اللهم إلا أن يثبت بالبينة أن حالته تغيرت عما كان عليه قبل الطلاق فيحلف حينئذ أنه ما كتم شيئا ولا يستطيع من النفقة شيئا ثم يكون رضاعه على الأم ونفقته على المسلمين أو بيت المال قال معناه اللخمي . | وإن تكن مع ذاك ذات حمل | زيدت لها نفقة بالعدل | ( وإن تكن ) شرط واسمها ضمير المطلقة ( مع ذاك ) يتعلق بتكن والإشارة إلى كونها مرضعا ( ذات حمل ) خبر تكن ( زيدت ) بالبناء للمفعول ( لها ) يتعلق به ( نفقة ) نائب الفاعل ( بالعدل ) . | بعد ثبوته وحيث بالقضا | تؤخذ وانفش فمنها تقتضى | ( بعد ثبوته ) يتعلقان بزيدت أيضا ، والمعنى أن المطلقة إذا كانت ذات حمل مع كونها مرضعا فإنه يزاد لها نفقة الحمل والسكنى على أجرة الرضاع لقوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ( الطلاق : 6 ) الآية وقوله : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( الطلاق : 6 ) وليس واجب الإرضاع مسقطا ما يجب لها لأجل الحمل ( ح ) : وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضا ثم هذه النفقة التي تزاد لها تكون بالعدل بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر ، وإنما تزاد لها نفقة الحمل بعد ثبوته بشهادة القوابل إنهن لمسن بطنها لمسا تاما شافيا فتحققن أن بها حملا ظاهرا قد تحرك وفشا الخ . فإن سقط من شهادتهن قد تحرك لم يعمل بها لقول ابن رشد المشهور في المذهب أن يحكم للحمل بحركته في وجوب النفقة واللعان عليه ، وفي كون الأمة

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦٢٧